كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥١٥ - فروع
السدس على كلّ تقدير سواء أقرّ بأخ من امّ أو غيره نعم إن أقرّ بأكثر من واحد من كلالة الامّ فقد أقرّ على نفسه.
أمّا لو خلّف اختاً لُامّ و اخرى لأب، و أقرّت الاولى باخرى من أيّ جهة كانت فلها خمس ما في يدها، لأنّ مسألة الإنكار من أربعة فإنّ لكلالة الامّ السدس، و لكلالة الأب النصف و مسألة الإقرار من خمسة فإنّها إن أقرّت باخرى من الأب فلكلالته الثلثان و لكلالة الامّ السدس، و إن أقرّت باخرى من الامّ فلكلالتها الثلث و لكلالة الأب النصف إذا ضربت إحداهما في الاخرى كانت عشرين، فلها منها على الإنكار خمسة و على الإقرار أربعة، أو لها في مسألة الإنكار سهم في خمسة هي مسألة الإقرار يكون خمسة و في مسألة الإقرار سهم في أربعة يكون أربعة فضل في يدها سهم فهو للُاخت المقرّ لها.
و لو أقرّت الاخت من الأب باخرى من الامّ و كذّبتها الاخت من الامّ فالعمل ما تقدّم.
و لكن تأخذ الثالثة خمس ما في يد الاخت من الأب، لأنّ لها في مسألة الإقرار ثلاثة في أربعة يكون اثنى عشر، و في مسألة الإنكار ثلاثة في خمسة يكون خمسة عشر فيفضل ثلاثة.
و لو أقرّت الاخت من الأب باخت من الأب فالعمل واحد، لكن لها في مسألة الإنكار ثلاثة في خمسة يكون خمسة عشر كما تقدّم و في مسألة الإقرار سهمان في أربعة يكون ثمانية، يفضل معها سبعة فهي للمقرّ بها.
و لو أقرّت بأخ من الأب، فمسألة الإقرار هنا ثمانية عشر ليكون للباقي منها بعد السدس ثلث و مضروب المسألتين اثنان و سبعون، لها في