كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٢ - فروع
و على الطريق الثاني: نضرب تسعة في أربعة يبلغ ستّة و ثلاثين للزوج تسعة، و للذكر اثنا عشر، و للُانثى ستّة، و للخنثى نصفهما تسعة و باقي الطرق ظاهر لا فرق بينه و بين الأوّل إلّا على العول، فإنّا نضرب الأربعة في ثلاثة و عشرين يبلغ اثنين و تسعين، للزوج ثلاثة و عشرون، و للذكر ثلاثون، و للبنت خمسة عشر، و للخنثى أربعة و عشرون.
الرابع: أبوان و خنثى، للأبوين تارة و هي تقدير الانوثة الخمسان فريضة و ردّاً و تارة و هي على فرض الذكورة السدسان، نضرب خمسة في ستّة تبلغ ثلاثين، للأبوين على تقدير اثنا عشر و على آخر عشرة فلهما نصف ذلك أحد عشر، و للخنثى على تقدير ثمانية عشر و على الآخر عشرون فلها نصف ذلك تسعة عشر. هذا على ما ذكرنا من جمع النصيبين على التقديرين و تنصيف المجموع. و أمّا على ما قدّمه المصنّف فلا بدّ من ضرب الثلاثين في اثنين ليبلغ ستّين و يكون للأبوين مجموع سهمين في خمسة و سهمين في ستّة و هو اثنان و عشرون، و للخنثى مجموع ثلاثة في ستّة و أربعة في خمسة و هو ثمانية و ثلاثون.
و كذا على الثاني فإنّ للخنثى فرضاً خمسة عشر باعتبار كونها بنتاً، و للأبوين عشرة فرضاً، و لو كانت بنتاً واحدة كانت الخمسة الباقية تردّ عليهم أخماساً فيكون لها ثلاثة أخماسها، و لو كانت بنتين كان لها مجموع الباقي أيضاً، فإنّ للبنتين الثلثين فالّذي يزيد لها بالبنتيّة الزائدة خمسا الباقي نعطيها نصفهما فيكون لها أربعة أخماس الباقي و هي أربعة من ثلاثين نضيفها إلى النصف يكون تسعة عشر.
و كذا على الثالث فإنّه يدّعي عشرين و نحن نعطيه ثمانية عشر ثمّ نعطيه نصف ما يدّعيه و هو اثنان.
و على العول تصحّ من ستّة عشر، فإنّ الأبوين يدّعيان الخمسين، و الخنثى الثلثين، مخرجهما خمسة عشر تعول إلى ستّة عشر و الرابع