كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٤ - القسم الأوّل ولاء العتق
الأبعد كالإرث بالنسب. و قد عرفت أنّ الولاء لحمة كلحمة النسب، فيرث به الورّاث على حسب ما يرثونه بالإرث.
و لذا لو مات المعتق و خلّف أبا معتقه و ابنه، فللأب السدس، و الباقي للابن و خصّه أبو عليّ بالمال [١].
و لو كان عوض الأب جدّاً كان المال كلّه للابن. و لو خلّف أخا معتقه و جدّه تساويا و خصّ المال بعض العامّة بالأخ [٢] و أبو عليّ بالجدّ [٣] و لو خلّف جدّ معتقه و ابني أخي معتقه فللجدّ النصف، و لابني الأخ النصف و خصّ المال بعض العامّة بالجدّ، و آخرون بابن الأخ [٤].
و لو خلّف جدّاً و عمّاً لمعتقه فالمال للجدّ.
و لو خلّف المعتق ابنين ثمّ ماتا، و خلّف أحدهما عشرة و الآخر واحداً ثمّ مات العبد، فإن جعلنا الولاء يورث كان للواحد النصف و للعشرة النصف لأنّ كلًّا من الابنين ورثا أولادهما مالهما من حصّة الولاية و إن قلنا: يورث به خاصّة فكذلك أيضاً، لأنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم و يرثون نصيب من يتقرّبون به.
و يحتمل كون الميراث بينهم على عددهم، لكلّ واحد جزء من أحد عشر لأنّهم إنّما يرثون بسبب الولاء المشترك بينهم على درجة واحدة، مع أنّ أولاد الأولاد إنّما يرثون نصيب الجدّ من غير توسّط الأب على قول.
و لو خلّف السيّد ابنه و ابن ابنه، فمات ابنه بعده عن ابن ثمّ مات عتيقه، فميراثه بين ابني الابنين نصفان على الثاني و هو أن لا يورث الولاء
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٦٣.
[٢] الحاوي الكبير: ج ١٨ ص ٩٢.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٦٤.
[٤] الحاوي الكبير: ج ١٨ ص ٩٢.