كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٨ - المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة و الخؤولة
الأبوين، فكان في المثال سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للُامّ بالسويّة إن اتّحد الخال أو الخالة و ثلثه لأولاد المتعدّد، لكلّ قبيل نصيب من يتقرّب به بالسويّة، و باقي الثلث لأولاد الخال أو الخالة اتّحد أو تعدّد أو لهما للأبوين أو للأب لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسويّة، و سدس الثلثين لأولاد العمّ أو العمّة للُامّ للذكر مثل الانثى إن اتّحد من تقرّبوا به و ثلثهما لأولاد المتعدّد لكلّ نصيب من يتقرّب به للذكر مثل الانثى، و الباقي لأولاد العمّ أو العمّة أو لهما للأبوين أو للأب لكلّ نصيب من يتقرّب به للذكر ضعف الانثى و لو اجتمع أولاد خال و خالة و عمّ و عمّة كان لأولاد الخال و الخالة الثلث بالسويّة، و لأولاد العمّة ثلث الثلثين، و الباقي لأولاد العمّ. و خالف الحسن فأعطى أولاد الخال و الخالة الثلث بالسويّة، و أولاد العمّ الثلث للذكر ضعف ما للُانثىٰ، و لأولاد العمّة الثلث الباقي أيضاً للذكر ضعف ما للُانثى.
و لو كان معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع، و اختصّ بنوا الأعمام بالنقص، فكان لبني الأخوال ثلث الأصل، و الباقي لبني الأعمام. كما أنّهما لو دخلا على الأعمام و الأخوال جميعاً أو على أحد القبيلين كان لهما النصف أو الربع، و لمن تقرّب بالامّ و هو الخال عند الاجتماع مع العمّ أو الخال للُامّ عند انفراد الأخوال، أو العمّ للُامّ عند انفراد الأعمام نصيبه الأصلي من أصل التركة لا الباقي و الباقي لقرابة الأبوين، فإن لم يكونوا فلقرابة الأب لأنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي يجرّ به.
فائدة: قد يجتمع للوارث سببان، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما لعموم أدلّة الإرث، و وجود المقتضى و انتفاء المانع كابن عمّ لأب هو ابن خال لُامّ، أو ابن عمّ هو زوج، أو بنت عمّ هي زوجة، أو عمّة لأب هي خالة لُامّ.