كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٤ - المطلب الأوّل في ميراث العمومة و الخؤولة
زوج أو زوجة دخل النقص على المتقرّب بالأب من العمومة و الخؤولة دون عمومة الامّ و خؤولتها كالقبيلين من الإخوة، لقول الصادق (عليه السلام): إنّ في كتاب عليّ (عليه السلام)، أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي يجرّ به [١].
و لو اجتمع عمّ الأب و عمّته من الأبوين و مثلهما من الامّ، و خاله و خالته من الأبوين و مثلهما من الامّ، و عمّ الامّ و عمّتها من الأبوين و مثلهما من الامّ، و خالها و خالتها من الأبوين و مثلهما من الامّ، كان للأعمام و الأخوال الثمانية من قبل الامّ الثلث الّذي هو نصيب الامّ بين القبيلين أثلاثاً، لعموم النصوص بأنّ للعمّ ضعف ما للخال، فيكون ثلثه لأخوالها الأربعة بالسويّة كما هو المشهور و ثلثاه لأعمامها كذلك لتقرّبهم بالامّ.
و يحتمل قسمته أثماناً للاشتراك في التقرّب بالامّ، و هذا هو الموافق لما رجّحه فيما سبق، و ما ذكره هنا أوّلًا يوافق ما احتمله هناك من قول المحقّق الطوسي.
و على الأوّل يحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة لا بالسويّة بل ثلثه لمن يتقرّب بالامّ و ثلثاه للمتقرّب بالأبوين لأنّه ذو سببين و الأوّل ذو سبب واحد.
و ثلثاه أي ثلثا الثلث لأعمامها الأربعة لا بالسويّة، بل ثلثهما لمن يتقرّب بالامّ بالسويّة على المشهور و ثلثاهما لمن يتقرّب بهما أثلاثاً لأنّهم و إن اشتركوا في التقرّب إلى الميّت بالامّ لكن اختلفوا بالنسبة إلى امّه.
و يحتمل قسمة الثلث نصفين اعتباراً بالسبب دون الرؤوس مع التسوية بين العمّ و الخال، للاشتراك في التقرّب بالامّ نصفه للأخوال إمّا على التفاوت أو على التسوية على الاحتمالين المتقدّمين و نصفه لأعمامها
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٨٧ ب ٥ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح ٩.