كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٢ - المطلب الأوّل في ميراث العمومة و الخؤولة
تقرّب بالامّ إن كان واحداً و إلّا فالثلث بالسويّة أو أثلاثاً و الباقي للمتقرّب بالأبوين، للذكر ضعف الانثى.
و عمومة الميّت و عمّاته و خؤولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا أولى من عمومة الأب و عمّاته و خؤولته و خالاته و عمومة الامّ و عمّاتها و خؤولتها و خالاتها و أولادهم قال الشيخ: لأنّ هؤلاء و إن سفلوا يقومون مقام من يتقرّبون به إليه و من يتقرّبون به، إمّا العمّ أو العمّة أو الخال أو الخالة، و هؤلاء أولى من عمومة الأب و من خؤولته و خؤولة الامّ و خالاتها، لأنّهم أقرب بدرجة [١]. و في الفقيه: لأنّ ابنة الخالة مثلًا من ولد الجدّة، و عمّة الامّ مثلًا من ولد جدّة الامّ و ولد جدّة الميّت أولى بالميراث من ولد جدّة امّ الميّت [٢]. و شرّك الحسن بين عمّة الامّ و ابنة الخالة [٣] فابن العمّ و إن نزل أولى من عمّ الأب، سواء اتّفقت أنسابهما أو اختلفت، و هكذا عمومة الأبوين و أولادهم و خؤولتهما و أولادهم أولى من عمومة الجدّين و خؤولتهما للقرب و عمّ الأب من الأب أولى من ابن عمّ الأب من الأبوين للقرب مع الخروج عن الصورة المجمع عليها. و قد يحتمل العكس للأولويّة، و احتمال شمول العمّ لعمّ الأب.
و هكذا كلّ أقرب يمنع الأبعد إذا اتّحدت سلسلتهما و إنّ تقرّب الأبعد بسببين و الأقرب بسبب واحد بالنصّ و الإجماع، إلّا في الصورة المجمع عليها، و في غيرها على بعض الأقوال النادرة و لو اجتمع عمّ الأب و عمّته و خاله و خالته و عمّ الامّ و عمّتها و خالها و خالتها فلأعمام الامّ و أخوالها الثلث كما في النهاية [٤] و المهذّب [٥] وفاقاً للفضل [٦] لأنّه نصيب الامّ
[١] النهاية: ج ٣ ص ٢٢٨.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢٩٣.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٢.
[٤] النهاية: ج ٣ ص ٢٢٧.
[٥] المهذّب: ج ٢ ص ١٤٩.
[٦] نقله عنه في الكافي: ج ٧ ص ١٢٠ ذيل الحديث ٩.