كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٠ - تتمّة
الثياب بثياب مصلّاه [١]. و الّذي في صحيح ربعي بن عبد اللّٰه عن الصادق (عليه السلام)، سيفه و مصحفه و خاتمه و كتبه و رحله و كسوته. كذا في الفقيه [٢]. و في الكافي [٣] و التهذيب [٤] بزيادة الراحلة. و في خبر آخر: له سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه [٥] و كذا في حسن حريز عنه (عليه السلام) [٦]. و في خبر الفضلاء: السيف و السلاح [٧] و كذا في مرسل ابن اذينة [٨]. و في خبر العقرقوفي: السيف و الرحل و الثياب ثياب الجلد [٩] و كذا في خبر أبي بصير [١٠].
و هل يعتبر في غير الثياب الإعداد لنفسه كما يعتبر في الثياب على ما يفهم من ثياب جلده و ثياب بدنه؟ وجهان: من أنّ التملّك يكفي في الاختصاص المصحّح للإضافة، و من أنّ الأكثر أنّه لا يقال لسيف عبد زيد مثلًا إنّه سيف زيد، مع الأصل.
و الظاهر شمول الخاتم لما يختم به و لغيره فإنّ العرف عمّمه، و لما يجوز التختّم به و غيره. و كذا الثوب لما يجوز لبسه و غيره، للعموم. و كذا المصحف و الكتب إذا لم يُعدّها لغيره لمن يحسن قراءتها و فهمها و غيره.
و عليه قضاء ما فات من الأب من صلاة و صيام كما سبق، و لذا قيل:
[١] الكافي في الفقه: ص ٣٧١.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٤٦ ح ٥٧٤٦.
[٣] الكافي: ج ٧ ص ٨٦ ح ٤.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٢٧٥ ٢٧٦ ح ٩٩٧.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٣٩ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٤٠ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٤٠ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٦.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٤٠ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٤٠ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٤٠ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٥.