كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٩ - تتمّة
سيفاً و سلاحاً فهو لابنه، و إن كان له بنون فهو لأكبرهم [١] و إطلاق قول الصادق (عليه السلام) في خبر شعيب العقرقوفي: الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده [٢] و ظاهر الأكثر اشتراط التعدّد و تحقّق معنى التفضيل حقيقة.
ثمّ الظاهر اختصاص ولد الصلب بها كما هو نصّ الإرشاد [٣] اقتصاراً في خلاف الأصل على اليقين المتبادر من النصوص. و يحتمل العموم بناءً على عموم الولد حقيقة.
و لا بدّ من تحقّق الذكوريّة، للأصل. و يحتمل القرعة في الخنثى. و ربّما احتمل ضعيفاً أن يكون لها نصف الحبوة، كما لها نصف النصيبين في الميراث.
و هل يشترط انفصاله حيّاً عند موت المورّث؟ وجهان: من صدق الولد عليه حقيقة و لذا يعزل له من الميراث، و من الاشتراط بالذكوريّة و لا يصدق أنّ له ولداً ذكراً إذا كان علقة أو مضغة.
ثمّ الظاهر اعتبار السنّ، فلو كان الأصغر بالغاً دون الأكبر حبي الأكبر، و احتمل البالغ و التشريك.
و في أكثر الكتب أنّه يحبى بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه و ترك الخاتم في الخلاف [٤] و الثياب في الانتصار [٥] و الغنية [٦] و الإصباح [٧] و الرسالة النصيريّة [٨] و هو المحكيّ عن كتاب الاعلام للمفيد [٩]. و في الكافي: تخصيص
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٤٠ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٤٠ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٧.
[٣] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ١٢٠.
[٤] الخلاف: ج ٤ ص ١١٥ ١١٦ المسألة ١٢٩.
[٥] الانتصار: ص ٢٩٩.
[٦] الغنية: ص ٣٢٤.
[٧] إصباح الشيعة: ص ٣٦٦.
[٨] لا يوجد لدينا.
[٩] مصنّفات المفيد (كتاب الاعلام): ج ٩ ص ٥٣.