كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٧ - تتمّة
فلو كان معهما أي الأبوين إخوة يحجبون الامّ عن الثلث، انعكس الأمر، فورثت السدس و ورث الأب الثلث و لذا استحبّ للأب طعمة أبويه بسدس الأصل بينهما بالسويّة أو الطعمة لأحدهما إن انفرد دون الامّ.
و كذا لو خلّف أبويه و إخوة حاجبين استحبّ للأب الطعمة خاصّة لأنّ للُامّ السدس، و الباقي للأب.
و لو خلّف أبويه خاصّة استحبّ لكلّ منهما الطعمة لأنّ التركة بينهما أثلاثاً.
و لا يطعم أحدهما أبوي الآخر و نصّ عليه الأصحاب و قول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق في أبوين و جدّة لُامّ: للُامّ السدس و للجدّة السدس، و ما بقي و هو الثلثان للأب [١] و قد يستظهر من مرفوع ابن رباط عنه صلى الله عليه و آله: الجدّة لها السدس مع ابنها و مع ابنتها [٢].
و لذلك لا طعمة للأجداد من الأب إلّا مع وجود الأب. و كذا لا طعمة للأجداد من الامّ إلّا مع وجودها كما هو منصوص الأصحاب، و ظاهر مرفوع ابن رباط، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح جميل: إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله أطعم الجدّة امّ الأب السدس و ابنها حيّ، و أطعم الجدّة امّ الامّ السدس و ابنتها حيّة [٣] و لا طعمة للأجداد إذا علوا للأصل، و اختصاص ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين.
[تتمّة]
تتمّة يُحبى الولد الذكر الأكبر [٤] أي من لا أكبر منه وجوباً، كما في
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٧٢ ب ٢٠ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ١٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٧٢ ب ٢٠ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ١١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٧١ ب ٢٠ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٩.
[٤] في القواعد: يُحبى الولد الأكبر الذكر من تركة أبيه.