كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٥ - خاتمة
صحيح الحميري كتب إلى العسكري (عليه السلام): امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و جدّها و جدّتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقّع (عليه السلام): للزوج النصف و ما بقي للأبوين [١] و خبر أبي بصير سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل مات و ترك أباه و عمّه و جدّه، فقال: حجب الأب الجدّ، و الميراث للأب، و ليس للعمّ و لا للجدّ شيء [٢]. و قوله (عليه السلام) في خبر زرارة: إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله أطعم الجدّة السدس، و لم يفرض اللّٰه لها شيئاً [٣]. و خبر الحسن بن صالح، سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة مملّكة لم يدخل بها زوجها ماتت و تركت امّها و أخوين لها من أبيها و امّها و جدّها أبا امّها و زوجها، قال: يعطى الزوج النصف و تعطى الامّ الباقي، و لا يعطى الجدّ شيئاً، لأنّ ابنته حجبته عن الميراث و لا تعطى الإخوة شيئاً [٤] لكن يستحبّ للأبوين الطعمة لكلّ واحد فالأب يطعم أباه و امّه و الامّ تطعم أباها و امّها للأخبار [٥]. و هي في الجدّة كثيرة. و في الجدّ خبر سعد بن أبي خلَفَ، سأل الكاظم (عليه السلام) عن بنات بنت و جدّ؟ قال: للجدّ السدس، و الباقي لبنات البنت [٦] و ظاهر أبي عليّ [٧] إرث الأجداد و الجدّات مع الأبوين، و توهمه عبارة الفقيه [٨] لكنه صرّح بعده بخلافه. و خصّ الحلبيّان [٩] و المحقّق الطوسي [١٠] الإطعام بالجدّ و الجدّة للأب. و الأخبار [١١] مطلقة،
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٦٨ ب ١٩ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٦٨ ب ١٩ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٧٠ ب ٢٠ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٦٧ ٤٦٨ ب ١٩ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٦٩ ب ٢٠ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٧٣ ب ٢٠ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ١٥.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ١٠٦.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢٨٦ ٢٨٧ ذيل الحديث ٥٦٥٠.
[٩] الكافي في الفقه: ص ٣٧٨، الغنية: ص ٣٢٥.
[١٠] لا يوجد لدينا كتابه.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٩٧ ب ٩ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد.