كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٨ - الفصل الأوّل في ميراث الطبقة الاولى من النسب
[المقصد الثاني في تعيين الورّاث و سهامهم]
المقصد الثاني في تعيين الورّاث و سهامهم و فيه فصول خمسة:
[الفصل الأوّل في ميراث الطبقة الاولى من النسب]
الأوّل في ميراث الطبقة الاولى من النسب الأبوين و الأولاد.
للأب المنفرد عمّن في درجته و عن الزوجين المال كلّه بالقرابة، لآية اولي الأرحام إذ لا فرض له و للُامّ المنفردة الثلث فرضاً و الباقي يردّ عليها بالقرابة فإن اجتمعا فللُامّ الثلث و الباقي للأب. و مع الإخوة الحاجبين، لها السدس و الباقي للأب كلّ ذلك بالإجماع، و النصوص من الكتاب [١] و السنّة [٢] و لا يرث الإخوة عندنا شيئاً و إن حجبوا و في رواية شاذّة عن ابن عبّاس [٣] أنّ لهم السدس الّذي حجبوها عنه.
و للابن المنفرد المال، و كذا الابنان فصاعداً بالسويّة إذ لا فرض للبنين.
و للبنت المنفردة النصف فرضاً و الباقي يردّ عليها قرابة و للابنتين فصاعداً الثلثان و الباقي يردّ عليهنّ.
و لو اجتمع الذكور و الإناث من الأولاد، فللذكر مثل حظّ الانثيين كلّ ذلك بالكتاب [٤] و السنّة [٥] و الإجماع، إلّا أنّ الفضل بن شاذان [٦] و الحسن [٧] جعلا البنت و البنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض، و خصّا فرض النصف
[١] النساء: ١١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٥٣ ب ٩ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.
[٣] المبسوط للسرخسي: ج ٢٩ ص ١٤٥.
[٤] النساء: ١٧٦.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٣٦ ب ٢ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.
[٦] نقله عنهما في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ١٦ ١٧.
[٧] نقله عنهما في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ١٦ ١٧.