كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٥ - فروع
خاصّة اثنان و السدس في مجموع حالين اثنان و ذلك عشرة و لما ضربنا المسألة في الأحوال الثمانية لم يكن لنا أن نأخذ ثمن ما للوارث فيها بل نجمع الجميع فنعطي الابن عشرين من ثمانية و أربعين و الأب اثنى عشر و الامّ عشرة و الباقي و هو ستّة للورثة غيرهم.
و لو كان ثلث كلّ واحد منهم حرّاً زدت على الستّة نصفها ليحصل عدد يكون نصف الستّة ثلثه لأنّ نصيبه الآن ثلثا ما كان نصيبه تصير تسعة، و تضربها في ثمانية يكون اثنين و سبعين، للابن عشرون من اثنين و سبعين، و هي السدس و التسع كما كانت في السابقة ربعاً و سدساً، فكما أنّ المخرج في هذه المسألة مثل مخرج السابقة و نصفه كذا الكسر في السابقة مثل الكسر في المسألة و نصفه و للأب اثنا عشر من اثنين و سبعين و هي السدس كما كانت في السابقة ربعاً و للُامّ عشرة منها و هي تسع و ربع تسع كما كانت في السابقة سدساً و ربع سدس و لا يتغيّر سهامهم عمّا كانت في السابقة و إنّما تصير مقسومة على اثنين و سبعين و الباقي و هو ثلاثون للأقارب.
و لو كان ربع كلّ واحد منهم حرّاً زدت على الستّة مثلها ليحصل عدد يكون نصف الستّة ربعه، لأنّ نصيبه الآن نصف ما كان نصيبه تصير اثني عشر تضرب في الثمانية تصير ستّة و تسعين، للابن عشرون منها ثمنها و نصف سدسها، و للأب اثنا عشر ثمنها، و للُامّ عشرة نصف سدسها و ثمن سدسها، و الباقي و هو أربعة و خمسون للأقارب.
الثامن: ابن نصفه حرّ و امّ حرّة، للُامّ على تقدير حرّية الولد السدس اثنان من اثني عشر و على تقدير رقّيته المال، فلها نصف ذلك سبعة و هو نصف اثني عشر و نصف سدس، و للابن تارةً خمسة أسداس عشرة من اثني عشر و تارةً يمنع، فله نصف خمسة أسداس خمسة و هو ثلث اثني عشر و نصف سدس.