كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨١ - فروع
و ربعه فالأصل خمسة، و يلزم أن يكون له أربعة أخماس و لها الخمس.
و لو كانت البنت حرّة و الابن نصفه حرّ، فعلى جمع الحرّية هما بمنزلة بنتين و المال بينهما نصفان، و على تقدير الخطاب يكون لها الثلثان إذ لو كان أخوها حرّاً حجبها عن الثلثين فبالنصف يحجبها عن ثلث و له الثلث، و كذا على التنزيل لأنّ له إن كانا حرّين الثلثين و لا شيء له، إن كان رقّاً فله نصف الثلثين، و لها الثلث إن كان أخوها حرّاً، و الكلّ إن كان رقّاً، و المجموع أربعة أثلاث فلها نصفها.
السادس: ابن و بنت نصفهما حرّ فعلى جمع الحرّية لهما ثلاثة أرباع بينهما أثلاثاً لأنّهما معاً بمنزلة ثلاثة أرباع ابن حرّ، و على الثاني له الثلث و لها السدس لأنّهما لو كانا حرّين لكان المال بينهما أثلاثاً، فلهما الآن نصف نصيبهما و على تنزيل الأحوال نقول: لو كان حرّين كان له الثلثان. و لو كان وحده حرّاً كان له المال.
و لو كانا رقيقين أو كان رقّاً لم يكن له شيء، فله المال في حالٍ من الأربعة و ثلثاه في حال اخرى منها، فله ربع ذلك ربع و سدس عشرة من أربعة و عشرين و للبنت نصف ذلك ثمن و نصف سدس، و الباقي للأقارب أو بيت المال و على المخاطبة تقول له: لو كانت اختك حرّة حجبتك عن الثلث فالآن تحجبك عن السدس فلك خمسة أسداس، لو كنت حرّاً فلك الآن نصفها عشرة من أربعة و عشرين. و يقول لها: لو كان أخوك حرّاً حجبك عن الثلثين، فالآن يحجبك عن الثلث فلك الثلثان. لو كنت حرّة و الآن لك الثلث ثمانية من أربعة و عشرين. ورد عليه بأنّ تساويهما في الحرّية يقتضي كون البنت على النصف من الابن في الإرث، فطريق الخطاب إنّما يجري إذا وافق قضيّة الإرث. و ربّما يمنع كون البنت على النصف، إلّا إذا حاز الابن الباقي و هنا ليس كذلك. و هو ضعيف، لعموم النصوص بالتنصيف.