كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٠ - فروع
الرابع: ابن ثلثاه حرّ و آخر ثلثه حرّ، فعلى الأوّل المال بينهما أثلاثاً، و على الثاني الثلث بينهما نصفين لاشتراكهما فيه و للأوّل ثلث آخر فيكون له النصف و للآخر السدس. و يحتمل أن يكون الثلثان بينهما أثلاثاً فإنّ من ثلثاه حرّ حجب بما فيه من الرقّ عن الثلث، و لما كان له أخ لم يكن بدّ من قسمة الثلثين بينهما على نسبة ما فيهما من الحرّية، فيكون لمن ثلثاه حرّ أربعة أتساع المال و للآخر تسعاه و بالخطاب يقال لمن ثلثاه حرّ: لو كنت وحدك و كنت حرّاً لكان لك المال، و لو كنتما حرّين كان لك النصف، فقد كان حجبك أخوك بحرّيته الكاملة عن النصف، فثلثها أي حرّيته يحجبك عن السدس لأنّ الوارث المساوي في الطبقة يحجب مساويه عن نصيبه، و النصف يتجزّأ بقدر الحرّية إذا لم تكن كاملة يبقى لك خمسة أسداس، لو كنت حرّاً فلك بثلثي حرّيته ثلثا خمسة أسداس وهما خمسة أتساع عشرة من ثمانية عشر و يقال للآخر: يحجبك أخوك بثلثي حرّيته عن ثلثي النصف و هو الثلث، يبقى لك الثلثان لو كنت حرّاً و لكن لك الآن بثلث حرّية ثلث ذلك و هو التسعان أربعة من الثمانية عشر و يبقى التسعان لباقي الأقارب على ما مرَّ من الإشكال أو لبيت المال مع عدمهم أو عدم إرثهم.
الخامس: ابن حرّ و بنت نصفها حرّ، للابن خمسة أسداس المال، و للبنت سدسه في الخطاب و التنزيل معاً إذ يقال في الخطاب للابن: لو كانت البنت حرّة حجبتك عن ثلث المال فتحجبك بنصف حرّية عن السدس، و للبنت: لو كنت حرّة كان لك الثلث فلك بنصف الحرّية السدس، و على التنزيل لهما حالتان حرّيتهما فله الثلثان، و رقّيتهما فله المال و ثلثان في حالين فله نصف ذلك خمسة أسداس، و أصل المال ستّة، و لها على الحرّية ثلث و لا شيء لها على الرقّية، فلها في الحالين ثلث فلها نصفه و على تقدير جمع الحرّية يكونان بمنزلة ابن حرّ