كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٥ - المطلب الثالث في الرقّ
و ليس له وارث إلّا ولده منها، اشترى منه فاعتق و ورث [١]. و خبر إسحاق: أنّه مات مولى لعليّ (عليه السلام)، فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً؟ فقيل له: ابنتان باليمامة فاشتراهما من مال الميّت، ثمّ دفع إليهما بقيّة الميراث [٢]. و فيه جواز التبرّع منه (عليه السلام) و حكى عليه الإجماع في السرائر [٣] و خلافاً لسلّار [٤] و كذا باقي الأقارب وفاقاً للشيخ [٥] و جماعة على إشكال: ممّا مرَّ من خبر عبد اللّٰه بن طلحة عن الصادق (عليه السلام) في الاخت [٦] و قوله (عليه السلام) في مرسل ابن بكير: إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك، أو امّه و هي مملوكة، أو أخاه أو اخته و ترك مالًا و الميّت حرٌّ، اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال [٧]. و من ضعفهما مع الأصل، و هو خيرة المفيد [٨] و المحقّق [٩] و بني حمزة [١٠] و إدريس [١١] و داود [١٢] و الربيب [١٣] إلّا أنّ ابن حمزة ذكر إرثهم رواية [١٤] و قيل في النهاية: الزوجان كالأقارب [١٥] لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح سليمان بن خالد: كان عليّ (عليه السلام) إذا مات الرجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثمّ ورثها [١٦]. قال الشهيد: و يلزم عليها فكّ الزوج بطريق الأولى [١٧]. و ليس نصّاً في الباب لجواز التبرّع منه (عليه السلام).
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٠٧ ب ٢٠ من أبواب موانع الإرث ح ١٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٠٦ ب ٢٠ من أبواب موانع الإرث ح ٨.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ٢٧٣.
[٤] المراسم: ص ٢١٩.
[٥] النهاية: ج ٣ ص ٢٤١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٠٥ ب ٢٠ من أبواب موانع الإرث ح ٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٠٧ ب ٢٠ من أبواب موانع الإرث ح ٩.
[٨] المقنعة: ص ٦٩٥.
[٩] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٥.
[١٠] الوسيلة: ص ٣٩٦.
[١١] السرائر: ج ٣ ص ٢٧٢.
[١٢] لا يوجد لدينا كتابه.
[١٣] كشف الرموز: ج ٢ ص ٤٣١.
[١٤] الوسيلة: ص ٣٩٧.
[١٥] النهاية: ج ٣ ص ٢٤١.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٠٦ ب ٢٠ من أبواب موانع الإرث ح ٧.
[١٧] الدروس الشرعيّة: ج ٢ ص ٣٤٣ درس ١٨٢.