كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٠ - الثاني البول
تغدّى مع الصادق (عليه السلام) فقال هذا شير از الاتُن اتّخذناه لمريض لنا فإن أحببت أن تأكل منه فكل [١] و حسنه سأله عن شرب ألبان الاتُن؟ فقال: اشربها [٢] و خبر أبي مريم الأنصاري سأل الباقر (عليه السلام) عن شرب ألبان الاتُن، فقال لي: لا بأس بها [٣].
[الثاني: البول]
الثاني: البول سواء كان نجساً كبول ما لا يؤكل لحمه سواء كان الحيوان نجساً كالكلب و الخنزير أو طاهراً كالذئب و القرد، أو كان البول طاهراً كبول ما يؤكل لحمه وفاقاً للشرائع [٤] و الوسيلة [٥] للاستخباث و هو دليل ضعيف.
نعم يجوز الاستشفاء بشرب بول الإبل و شبهه بالإجماع كما هو الظاهر، و حكى في الانتصار [٦] و قال الكاظم (عليه السلام) في خبر الجعفري: أبوال الإبل خير من ألبانها، و جعل اللّٰه الشفاء في ألبانها [٧] و عن سماعة: أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن شرب أبوال الإبل و البقر و الغنم للاستشفاء، قال: نعم، لا بأس به [٨] و روي أنّ قوماً من عرينة قدموا على النبيّ صلى الله عليه و آله المدينة فاستوخموها فانتفخت أجوافهم، فبعثهم صلى الله عليه و آله إلى لقاح الصدقة ليشربوا من أبوالها [٩]. و في الانتصار [١٠] و السرائر [١١] و النافع [١٢]: جواز شرب بول مأكول اللحم لغير التداوي أيضاً، و هو ظاهر أبي عليّ، و حكى في الانتصار الإجماع عليه، و قال: بول كلّ ما يؤكل لحمه طاهر غير
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٨٩ ب ٦٠ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٨٩ ب ٦٠ من أبواب الأطعمة المباحة ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٨٩ ٩٠ ب ٦٠ من أبواب الأطعمة المباحة ح ٤.
[٤] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٢٧.
[٥] الوسيلة: ص ٣٦٤.
[٦] الانتصار: ص ٢٠١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٨٧ ب ٥٩ من أبواب الأطعمة المباحة ح ٣ و فيه يجعل اللّٰه.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٨٨ ب ٥٩ من أبواب الأطعمة المباحة ح ٧.
[٩] سنن البيهقي: ج ١٠ ص ٤.
[١٠] الانتصار: ص ٢٠١.
[١١] السرائر: ج ٣ ص ١٢٥.
[١٢] المختصر النافع: ص ٢٤٦.