كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٠ - المطلب الرابع في الجامدات
و الأخبار و الاحتياط. و في الجامع [١] أربعة عشر كما في النهاية لكن ذكر المثانة و لم يذكر ذات الأشاجع. و لم يذكر سلّار [٢] إلّا الدم و الطحال و القضيب و الانثيين و الغدد. و ذكرها ابن زهرة [٣] مع المشيمة و المثانة. و قطع المحقّق [٤] في كتابيه بحرمة خمسة، الدم و الفرث و الطحال و القضيب و الانثيان. و نفى عنها الخلاف تلميذه في الكشف [٥]. و تردّد في النافع [٦] في المثانة و المرارة. و في الشرائع [٧] فيهما و في المشيمة، و جعل الأشبه التحريم، للاستخباث. و ذكر فيهما: أنّ في الباقي من الخمسة عشر خلافاً، ثمّ اختار الكراهة. و في التحرير [٨] يحرم من الذبائح تسعة أشياء، الدم و الفرث و القضيب و الفرج ظاهره و باطنه و الطحال و الانثيان و المثانة و المرارة و المشيمة، و أضاف أكثر علمائنا النخاع إلى آخر الستّة الباقية. و نحوه كلام الإرشاد [٩] و نسب حرمة الستّة الباقية فيه إلى القيل كما في التحرير [١٠] إلى أكثر الأصحاب، و قطع في التلخيص [١١] بحرمة ثمانية هي التسعة ما خلا الفرج، و جعل التحريم في السبعة الباقية أولى. و التبصرة موافقة للكتاب. و قال أبو عليّ [١٢]: و يكره من الشاة أكل الطحال و المثانة و الغدد و النخاع و الرحم و القضيب و الانثيين. و لم ينصّ على التحريم قال في المختلف [١٣]: و إن كانت لفظة «يكره» قد تستعمل في المحرّم أحياناً. و ظاهر الصدوق في العلل [١٤] كراهة الغدد. و عن الحلبي [١٥]
[١] الجامع للشرائع: ص ٣٨٩.
[٢] المراسم: ص ٢١٠.
[٣] الغنية: ص ٣٩٨.
[٤] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٢٣، المختصر النافع: ص ٢٤٥.
[٥] كشف الرموز: ج ٢ ص ٣٦٩.
[٦] المختصر النافع: ص ٢٤٥.
[٧] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٢٣.
[٨] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٦١ س ٧.
[٩] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ١١٢.
[١٠] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٦١ س ٨.
[١١] التلخيص: (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٦ ص ١٢٥.
[١٢] نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٣١٤.
[١٣] مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٣١٤.
[١٤] علل الشرائع: ج ١ ص ٥٦١.
[١٥] الكافي في الفقه: ص ٢٧٩.