كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٥ - فائدة
طير البر ما كان له حوصلة، و من طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام، لا معدة كمعدة الإنسان [١] فيؤكل من طير الماء ما يوجد فيه أحدها و إن كان يأكل السمك للعموم و خصوص خبر نجيّة بن الحرث سأل الكاظم (عليه السلام) عن طير الماء و ما يأكل السمك منه، يحلّ؟ قال: لا بأس به، كله [٢].
[فائدة]
فائدة المحلّل من الحيوان قد يعرض له التحريم من وجوه أربعة: الأوّل: الجلل و هو التقاط الجلّ بالفتح، قيل: بالتثليث، و هي البعرة كنّي بها عن عذرة الإنسان، لكن المعروف في المصدر هو الجلّ و هو من باب قتل، و المحرّم منه أن يغتذي عذرة الإنسان لا غير يوماً و ليلة، أو إلى أن ينمو بذلك، أو إلى أن يظهر النتن في لحمه و جلده على اختلاف الأقوال. و ألحق الحلبي [٣] بها غيرها من النجاسات، و هو قياس. و اشتراط عدم الاختلاط هو المشهور، و دليله الأصل، و خبر عليّ بن أسباط عمّن روى في الجلّالات: لا بأس بأكلهنّ إذا كنّ يخلطن [٤] و خبر سعد بن سعد سأل الرضا (عليه السلام) عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر و هم لا يصدوّنها عن شيء تمرّ على العذرة مخلّى عنها فآكل بيضهنّ؟ فقال: لا بأس به [٥] و يحتمل أن يكون نفي البأس لعدم العلم بالاغتذاء بالعذرة و مرسل موسى بن أكيل عن الباقر (عليه السلام): في شاة شربت بولًا، ثمّ ذبحت، فقال: يغسل ما في جوفها، ثمّ لا بأس به و كذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم يكن
[١] تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ١٦ ح ٦٥، و فيه: «عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)».
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٥١ ب ٢٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٢٧٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٥٥ ب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٥٥ ب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٤.