كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٥ - المقصد الأوّل الآلة الّتي بها تصاد
أو السهم الّذي لا نصل فيه حلّ إن كان حادّاً أو خرقه. و لو أصابه معترضاً لم يحلّ لأنّه وقيذ، و لنحو صحيح أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، و إن لم يخرق و اعترض فلا تأكل [١].
و يظهر الكراهة باستعمال المعراض من عدّة أخبار كحسن الحلبي إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عمّا صرع المعراض من الصيد؟ فقال: إن لم يكن له نبل غير المعراض و ذكر اسم اللّٰه عليه فليأكل ما قتل، و إن كان له نبل غيره فلا [٢] و يؤيّده ما في بعض الكتب عنه (عليه السلام): إنّه كره ما قتل بالمعراض إلّا أن لا يكون له سهم غيره [٣] و أطلق في النهاية [٤] حرمة المقتول بالمعراض.
و لو سمّى غير المرسل لم يحلّ كما مرَّ في الكلب.
و لو رمى خنزيراً أو نحوه من حجر أو حيوان لا يحلّ بالصيد فأصاب صيداً أو رمى صيداً ظنّه خنزيراً لم يحلّ و إن سمّى إذ لا عبرة بالتسمية إلّا مع قصد الصيد، و للعامّة [٥] فيه خلاف، و حكي الخلاف عن أصحابنا أيضاً.
و لو رمى صيوداً فأصاب أحدها أو رمى صيداً فأصاب غيره حلّ لما عرفت من عدم اشتراط القصد إلى العين، و لخبر عباد بن صهيب: سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل سمّى و رمى صيداً فأخطأه و أصاب آخر؟ فقال: يأكل منه [٦].
و لو رمى صيداً فوقع في الماء أو من جبلٍ قبل صيرورة حياته بالرمي غير مستقرّة لم يحلّ كما قال الصادق (عليه السلام) لسماعة: و إن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فلا تأكله [٧] إلّا أن يعلم أنّه لم يمت بذلك كأن يكون رأسه
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٣٣ ب ٢٢ من أبواب الصيد ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٣٤ ب ٢٢ من أبواب الصيد ح ٤.
[٣] بحار الأنوار: ج ٦٥ ص ٢٧٧ ح ٢٥.
[٤] النهاية: ج ٣ ص ٨٥.
[٥] المجموع: ج ٩ ص ١٢٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٣٩ ب ٢٧ من أبواب الصيد ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٣٢ ب ٢٠ من أبواب الصيد ح ١.