كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٤ - المقصد الأوّل الآلة الّتي بها تصاد
و لو ترك المسلم التسمية عمداً لم يحلّ، و لو تركها ناسياً حلّ لما مرَّ من خبر زرارة [١] و ورود الأخبار [٢] بحلّ الذبيحة مع النسيان.
و لو أرسل السهم و ترك التسمية عند الإرسال ثمّ سمّى قبل الإصابة أو معها أو سمّى عند عضّ الكلب أو قبله بعد إرساله فالأقرب الإجزاء لأنّ التذكية حقيقة إنّما هي حين الإصابة و العضّ، مع إطلاق النصوص من الكتاب [٣] و بعض الأخبار [٤] و ما في الفتاوى و بعض الأخبار [٥] من التوقيت بالإرسال ظاهره الرخصة و أنّها إذا أجزأت عنده فبعده أولى، و يحتمل العدم للتوقيت في الفتاوى و الأخبار و منع الأولويّة و احتمال توقيت التذكية به.
و لو أرسل آخر آلته من كلب أو سهم و كان كافراً أو مسلماً لم يسمّ عمداً فقتل السهمان و لو احتمالًا لم يحلّ.
و كلّ ما فيه نصل حلّ ما يقتله و إن كان أصابه معترضاً للنصوص كصحيح [٦] الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضاً، فيقتله و قد سمّى حين رماه و لم تصبه الحديدة؟ فقال: إن كان السهم الّذي أصابه هو الّذي قتله فإن أراده فليأكله [٧] و لو لاها لشمله حكم الموقوذة.
و لو قتله المعراض و هو عند أكثر اللغويّين سهم بلا ريش و قيل: بلا ريش و لا نصل و قيل: سهم طويل له أربع قذذ دقاق إذا رمى به اعترض و في القاموس سهم بلا ريش رقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه.
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٢٥ ب ١٢ من أبواب الصيد ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٢٥ ب ١٢ من أبواب الصيد.
[٣] المائدة: ٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٢٥ ب ١٢ من أبواب الصيد ح ١، ٣، ٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٢٥ ٢٢٦ ب ١٢ من أبواب الصيد ح ٢، و ص ٢٠٨ و ٢١٤ ب ١، ٤ من أبواب الصيد ح ٤، ٢.
[٦] و في نسخة: لخصوص صحيح.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٣٣ ب ٢٢ من أبواب الصيد ح ٢.