كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٣ - المقصد الأوّل الآلة الّتي بها تصاد
و قد نطقت الأخبار [١] به فيما رمى فغاب.
السادس: أن يقتله الكلب بعقره كما هو المتبادر فلو قتله بصدمه أو غمّه أو إتعابه لم يحلّ لدخول الأوّل في الموقوذة و الثاني في المنخنقة و عدم الإمساك في الثالث، مع الأصل، و الاحتياط، و قوله صلى الله عليه و آله ما أنهر الدم و ذكر اسم اللّٰه تعالىٰ عليه فكلوا [٢] و الاقتصار في الآية [٣] على ما يمسكه الجوارح إن كان الاشتقاق من الجرح بمعنى الإدماء لا بمعنى الكسب.
و أمّا السهم الّذي يحلّ ما يصاد به فالمراد به كلّ آلة محدّدة كالسهم و الرمح و السيف و غيرها.
و يحلّ مقتوله اتّفاقاً من الأكثر، و به من النصوص كثير [٤] و يظهر التردّد فيه من سلّار [٥] و هو نادر. و قال ابن زهرة: لا يحلّ أكل ما قتل من صيد الطير بغير النشاب و لا به إذا لم يكن فيه حديد، بدليل الإجماع و الاحتياط، و ما عدا الطير من صيد البر يحلّ أكل ما قتل منه بسائر السلاح [٦] و هو ظاهر إبن إدريس [٧] و على المختار لا يحلّ إلّا بشرط أن يرسله المسلم أو من بحكمه ذكراً أو انثى و بالجملة من يصحّ منه التذكية، و يسمّي عند إرساله خلافاً لبعض العامّة [٨] و قصد جنس الصيد إذ لا تذكية حيث لا قصد لا عينه للأصل، و ما سيأتي من الخبر و يستند الموت إليه.
فلو أرسله غير المسلم لم يحلّ و إن كان ذمّياً سواء سمّى أو لا و فيه ما عرفت من الخلاف.
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٣٠ ب ١٨ من أبواب الصيد.
[٢] سنن البيهقي: ج ٩ ص ٢٤٧.
[٣] المائدة: ٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٢٨ ب ١٦ من أبواب الصيد.
[٥] المراسم: ٢٠٨.
[٦] الغنية: ص ٣٩٦، و فيه مصيد الطير.
[٧] السرائر: ج ٣ ص ٩١ ٩٢.
[٨] المجموع: ج ٩ ص ١٠٢.