كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٢ - الطرف الرابع في الإطعام
عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّٰه: عليه خمسة عشر صاعاً، لكلّ مسكين مدّ [١] و في كفّارة اليمين في صحيح صفوان: لكلّ مسكين مدّ من حنطة، أو مدّ من دقيق و حفنة [٢] و قيل في الخلاف [٣] و المبسوط [٤] و النهاية [٥] و التبيان [٦] و مجمع البيان [٧] و الوسيلة [٨] و الإصباح [٩] مُدّان حال القدرة و مُدّ مع العجز لقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر أبي بصير في كفّارة الظهار: تصدّق على ستّين مسكيناً ثلاثين صاعاً، مدّين مدّين [١٠] و قول عليّ (عليه السلام) في بعض الأخبار في الظهار أيضاً: يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين نصف صاع [١١] و للاحتياط، و الإجماع كما هو نصّ الخلاف [١٢] و ظاهر التبيان [١٣] و مجمع البيان [١٤] و اعتبر المفيد في الأيمان شبعهم [١٥] طول يومهم، و لم يذكر المدّ إلّا في القتل [١٦] و قال سلّار في الأيمان: أو إطعامهم لكلّ واحد منهم شبعه في يومه، و لا يكون فيهم صبيّ و لا شيخ كبير و لا مريض، و أدنى ما يطعم كلّ واحد منهم مدّ [١٧]. و في الوسيلة: أنّه إن أطعمهم أشبعهم، و إن أعطاهم الطعام لزمه لكلّ مسكين مدّان في السعة، و مدّ في الضرورة [١٨] و قال القاضي: فليطعم كلّ واحد منهم شبعه في يوم، فإن لم يقدر
[١] وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٣١ ب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٦٠ ب ١٢ من أبواب الكفّارات ح ١.
[٣] الخلاف: ج ٤ ص ٥٦٠ المسألة ٦٢.
[٤] المبسوط: ج ٥ ص ١٧٧.
[٥] النهاية: ج ٣ ص ٦٤.
[٦] التبيان: ج ٩ ص ٥٤٤.
[٧] مجمع البيان: ج ٩ ص ٢٤٨.
[٨] الوسيلة: ص ٣٥٣.
[٩] إصباح الشيعة: ص ٤٨٨.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٦٦ ب ١٤ من أبواب الكفّارات ح ٦.
[١١] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٢٨٠ ح ١٠٥٦.
[١٢] الخلاف: ج ٤ ص ٥٦١ المسألة ٦٢.
[١٣] التبيان: ج ٩ ص ٥٤٤.
[١٤] مجمع البيان: ج ٩ ص ٢٤٨.
[١٥] المقنعة: ص ٥٦٨.
[١٦] المقنعة: ص ٧٤٦.
[١٧] المراسم: ص ١٨٦.
[١٨] الوسيلة: ص ٣٥٣.