كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٥ - المطلب الخامس الهدي
تداخلتا على المختار من تعلّق النذر بالواجب و إن نوى غيرها، فإن قصد مع فقد الاستطاعة انعقد، و إن قصد معها لم ينعقد لانتفاء المشروعيّة و إن أطلق ففي الانعقاد إشكال من تعلّق النذر بغير المشروع، و من إمكان الحمل على تقدير فقد الاستطاعة مع أصالة صحّة النذر. و إن أطلق الحجّ المنذور عام الاستطاعة فإن استمرّت الاستطاعة دخل على المختار في حجّة الإسلام.
و لو أخلّ بحجّ الإسلام و النذر في عامه وجب عليه حجّان إن انعقد النذر من غير تداخل بأن نذر قبل الاستطاعة و كفّارة خُلف النذر. و كلّ موضع لا ينعقد فيه النذر لا يجب غير قضاء حجّة الإسلام و إن انعقد مع التداخل كان عليه قضاء حجّة الإسلام و كفّارة خلف النذر.
[المطلب الخامس الهدي]
المطلب الخامس الهدي إذا نذر هدي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة للعرف، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: إنّما الهدي ما جعل للّٰه هدياً للكعبة [١] و لكن في خبر محمّد عن الباقر (عليه السلام): في رجل قال: عليه بدنة، و لم يسمّ أين ينحر، قال (عليه السلام): إنّما النحر بمنى يقسّمونها بين المساكين [٢] و لو نوى منىٰ لزم لأنّها أيضاً ممّا يهدى لها الهدي و لو نذر إلى غيرهما لم ينعقد كما في المبسوط على إشكال من أنّ الهدي المشروع ما كان إليهما و أنّه لا رجحان لغيرهما من الأماكن، و من عموم الأمر بالوفاء و رجحان نفس الهدي و إن لم يترجّح المكان على أنّه ربما كان له رجحان، و خبر محمّد عن الباقر (عليه السلام) في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة؟ فقال (عليه السلام): إذا سمّى مكاناً فلينحر فيه فإنّه يجزئ عنه [٣] و هو
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٨٧ ب ٤ من أبواب النذر و العهد ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٩٤ ب ١١ من أبواب النذر و العهد ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٩٤ ب ١١ من أبواب النذر و العهد ح ١.