زبدة الأصول
(١)
المقصد الثاني في النواهي
٧ ص
(٢)
اقتضاء النهي ترك جميع الأفراد
١٢ ص
(٣)
العموم المستفاد من النهي استغراقي
١٧ ص
(٤)
الفصل الأول
٢٠ ص
(٥)
في اجتماع الأمر و النهي
٢٠ ص
(٦)
المراد بالواحد
٢١ ص
(٧)
مسألة اجتماع الأمر و النهي من المسائل الأصولية
٢٥ ص
(٨)
هذه المسألة من المسائل العقلية
٣٠ ص
(٩)
جريان النزاع في جميع أنواع الأمر و النهي
٣٣ ص
(١٠)
اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع
٣٦ ص
(١١)
عدم ابتناء النزاع في المقام على تعلق الأوامر بالطبائع
٣٩ ص
(١٢)
ضابط ما يكون داخلا في مورد هذا الباب
٤١ ص
(١٣)
ما به يحرز كون المورد من قبيل التعارض أو من هذا الباب
٤٧ ص
(١٤)
الامتثال بإتيان المجمع على القول بالجواز
٤٩ ص
(١٥)
حكم الامتثال بإتيان المجمع على القول بالامتناع
٥٧ ص
(١٦)
دليل القول بالامتناع
٦٤ ص
(١٧)
الأحكام الخمسة متضادة
٦٥ ص
(١٨)
ضابط كون التركيب اتحاديا أو انضماميا
٦٩ ص
(١٩)
الصلاة في الدار المغصوبة
٧١ ص
(٢٠)
ادلة القول بجواز الاجتماع
٧٥ ص
(٢١)
العبادات المكروهة
٧٧ ص
(٢٢)
اجتماع الوجوب و الاستحباب
٨٩ ص
(٢٣)
الاضطرار إلى ارتكاب الحرام
٩١ ص
(٢٤)
حكم العبادة الواقعة مع الفعل المحرم المضطر إليه
٩٢ ص
(٢٥)
حكم الصلاة في حال الاضطرار
١٠٠ ص
(٢٦)
حكم الخروج من الدار المغصوبة
١٠٤ ص
(٢٧)
الصلاة في حال الخروج
١٢٠ ص
(٢٨)
دليل تقديم النهي
١٢٤ ص
(٢٩)
ترك العبادة ايام الاستظهار
١٣٠ ص
(٣٠)
الوضوء بماءين مشتبهين
١٣٢ ص
(٣١)
ما يقتضيه الاصل في المقام
١٣٤ ص
(٣٢)
حكم ما لو تعدد الاضافات
١٣٧ ص
(٣٣)
الفصل الثاني
١٣٩ ص
(٣٤)
اقتضاء النهي في العبادات للفساد و عدمه
١٣٩ ص
(٣٥)
هذه المسألة من المسائل الأصول اللفظية
١٣٩ ص
(٣٦)
عدم اختصاص النزاع بالنهي التحريمي النفسي
١٤١ ص
(٣٧)
بيان المراد من العبادة
١٤٥ ص
(٣٨)
المراد بالمعاملة
١٤٧ ص
(٣٩)
حقيقة الصحة و الفساد
١٥٠ ص
(٤٠)
مجعولية الصحة و الفساد و عدمها
١٥٣ ص
(٤١)
الاصل في المسألة
١٥٧ ص
(٤٢)
النهي المتعلق بذات العبادة
١٦٠ ص
(٤٣)
النهي المتعلق بجزء العبادة
١٦٦ ص
(٤٤)
النهي عن شرط العبادة
١٧٠ ص
(٤٥)
النهي عن وصف العبادة
١٧٢ ص
(٤٦)
النهي عن المعاملات
١٧٤ ص
(٤٧)
المقصد الثالث
١٨٦ ص
(٤٨)
في المفاهيم
١٨٦ ص
(٤٩)
المبحث الأول في مفهوم الشرط
١٩٣ ص
(٥٠)
دلالة القضية الشرطية على المفهوم بالوضع أو القرينة العامة
١٩٥ ص
(٥١)
الاستدلال بالانصراف
٢٠١ ص
(٥٢)
التمسك بالإطلاق لاثبات المفهوم
٢٠٢ ص
(٥٣)
ما استدل به لعدم ثبوت المفهوم للشرط و نقده
٢١١ ص
(٥٤)
القول بالتفصيل و مدركه
٢١٣ ص
(٥٥)
ضابط اخذ المفهوم
٢١٥ ص
(٥٦)
مفهوم تعليق الحكم الكلي بنحو العام الاستغراقي على الشرط
٢١٧ ص
(٥٧)
حكم تعدد الشرط و اتحاد الجزاء
٢٢٣ ص
(٥٨)
تداخل الاسباب
٢٣٠ ص
(٥٩)
تداخل المسببات
٢٤٧ ص
(٦٠)
المبحث الثاني في مفهوم الوصف
٢٥٠ ص
(٦١)
المبحث الثالث في مفهوم الغاية
٢٥٨ ص
(٦٢)
المبحث الرابع في مفهوم الحصر
٢٦٥ ص
(٦٣)
مورد دلالة كلمة (إلا) على الحصر
٢٦٦ ص
(٦٤)
فيما أورد على كلمة التوحيد و جوابه
٢٦٩ ص
(٦٥)
مما يدل على الحصر كلمة (إنما)
٢٧٥ ص
(٦٦)
كلمة (بل) الاضرابية
٢٧٨ ص
(٦٧)
تعريف المسند إليه باللام
٢٧٩ ص
(٦٨)
المبحث الخامس في مفهوم العدد
٢٨١ ص
(٦٩)
المقصد الرابع
٢٨٥ ص
(٧٠)
في العام و الخاص
٢٨٥ ص
(٧١)
اقسام العموم
٢٨٨ ص
(٧٢)
هل للعموم صيغة تخصه؟
٢٩٣ ص
(٧٣)
بيان ما يدل على العموم
٢٩٦ ص
(٧٤)
حجية العام المخصص في الباقي
٣٠١ ص
(٧٥)
إذا خصص العام بالمجمل مفهوما
٣١٧ ص
(٧٦)
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
٣٢١ ص
(٧٧)
تذييل في استصحاب العدم الازلي
٣٣٥ ص
(٧٨)
التمسك بالعام في غير مقام التخصيص
٣٤٨ ص
(٧٩)
التمسك بالعام مع معلومية الحكم
٣٥٤ ص
(٨٠)
العمل بالعام قبل الفحص
٣٥٧ ص
(٨١)
الخطابات الشفاهية
٣٦٧ ص
(٨٢)
ثمرة البحث
٣٧٥ ص
(٨٣)
تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٣٧٨ ص
(٨٤)
تعارض المفهوم مع العموم
٣٨٨ ص
(٨٥)
تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
٣٩٦ ص
(٨٦)
تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٤٠٤ ص
(٨٧)
دوران الأمر بين التخصيص و النسخ
٤١٠ ص
(٨٨)
النسخ
٤٢٠ ص
(٨٩)
المقصد الخامس
٤٢٤ ص
(٩٠)
في المطلق و المقيد و المجمل و المبين
٤٢٤ ص
(٩١)
اسم الجنس
٤٢٨ ص
(٩٢)
علم الجنس
٤٣٥ ص
(٩٣)
المفرد المعرف باللام
٤٣٨ ص
(٩٤)
النكرة
٤٤٣ ص
(٩٥)
مقدمات الحكمة
٤٤٧ ص
(٩٦)
الانصراف مانع عن التمسك بالإطلاق
٤٥٥ ص
(٩٧)
حمل المطلق على المقيد
٤٥٨ ص
(٩٨)
المجمل و المبين
٤٧٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص

زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٣١ - اسم الجنس

الثاني: ما في كلمات المحقق الخراساني (ره) [١] حيث انه بعد اختياره لوضع اسم الجنس للماهية المهملة قال و بالجملة الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى و صرف المفهوم الغير الملحوظ معه شي‌ء أصلًا الذي هو المعنى بشرط شي‌ء و لو كان ذلك الشي‌ء هو الارسال، إلى ان قال بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد، إلى ان قال و كذا المفهوم اللابشرط القسمى فانه كلى عقلي لا موطن له إلا الذهن لا يكاد يمكن صدقه و انطباقه عليها بداهة ان مناطه الاتحاد بحسب الوجود خارجا فكيف يمكن ان يتحد معها ما لا وجود له إلا ذهنا انتهى.

فانه يرد عليه أمور:

١- انه جعل الماهية الملحوظة مرسلة، المعبر عنها بالماهية المطلقة التي نسب إلى المشهور ان اسم الجنس موضوع لها، من الماهية بشرط شي‌ء، مع انه قد عرفت انه اللابشرط القسمى لا بشرط شي‌ء، و منشأ جعلها منها تخيل ان لحاظ السريان قد اخذ قيدا لها، مع ان معنى لحاظ سريانها هو لحاظها فانية في المصاديق و الافراد الخارجية بالفعل من دون اخذ اللحاظ قيدا لها، فالمعتبر فيها هو واقع السريان الفعلي، لا لحاظه و وجوده في افق النفس، و قد عرفت ان معنى الإطلاق رفض القيود و عدم دخل شي‌ء منها فيه، و بديهي ان السريان الفعلي من لوازم لحاظ إطلاق الماهية و ارسالها كذلك.

و بالجملة السريان ليس خصوصية وجودية ماخوذة في الماهية لتكون الماهية


[١] كفاية الاصول ص ٢٤٣.