زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٧٣ - فيما أورد على كلمة التوحيد و جوابه
أو الإثبات كذلك، مع، انه ان لوحظ العمل المشتمل على جميع ما يعتبر في الصلاة فهي صلاة فعلا، و ان لوحظ نفس الطهارة أو كل عمل مقترن بها، فهي ليست بصلاة إمكانا.
٢- ان الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلًا.
و فيه: انه لا قرينة هنا حيث أنه لا فرق بين هذا التركيب في المورد
و استعماله في غيره من الموارد.
٣- ما توضيحه ان المتفاهم العرفي من مثل هذا التركيب، نظير، لا علم إلا بالعمل. ان الصلاة لا تتحقق بدون الطهارة، و إذا تحققت، لا بد و ان تكون مع الطهارة.
و بعبارة أخرى: ان الصلاة الواجدة لجميع ما يعتبر فيها لا تكون صلاة إلا إذا اقترنت بالطهارة، كما ان العلم ليس علما حقيقة إلا مع الاقتران بالعمل، و لا يدل على ان العمل وحده غير مقرون به علم، و على ذلك فلا مانع من الاخذ بمفهومه و هي صلاتية الواجدة لجميع ما يعتبر في الصلاة إذا اقترنت بالطهارة لا صلاتية الطهارة و لا صلاتية كل مقترن بالطهارة.
ثم انه وقع الخلاف في ان دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى هل هي داخلة في المنطوق أو المفهوم؟