زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٧٩ - تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
و بعولتهن يرجع إلى خصوص الرجعيات، لان حق الرجوع للزوج إنما هو فيهن دون غيرهن.
و ملخص القول في المقام انه في المسألة اقوال:
الأول: التصرف في العام باجراء اصالة عدم الاستخدام في ناحية الضمير، ذهب إليه العلامة في النهاية [١].
الثاني: الالتزام بالاستخدام أو ما بحكمه، باجراء اصالة العموم و ابقاء ظهور العام في عمومه، ذهب إليه العلامة في التهذيب [٢] و السيد
المرتضى [٣].
الثالث: تعارض الاصلين و الحكم بالاجمال، ذهب إليه المحقق [٤] و صاحب المعالم [٥].
الرابع: التفصيل بين ما إذا كانت الجملتان في كلام واحد فيحكم بالاجمال لأجل عدم جريان شيء من الاصلين، و بين ما إذا كانتا في كلامين منفصلين،
[١] كما نسبه اليه في معالم الدين ص ١٣٧ (اصل: ذهب جماعة من الناس إلى ان العام اذا تعقبه ضمير يرجع إلى بعض ..)/ كما نسبه اليه الشيخ الاعظم كما في بحث تقريراته في مطارح الانظار ص ٢٠٧.
[٢] المصدر السابق، كما نسبه اليه المعالم و الشيخ الاعظم.
[٣] الذريعة ج ١ ص ٣٠٤.
[٤] في كتابه معارج الاصول ص ١٠٠ (المسألة الثانية: اذا تعقب العام صفة أو استثناء أو حكم ..).
[٥] معالم الدين ص ١٣٧- ١٣٨ عن قوله: «و على الثالث يتوقف، و هذا هو الاقرب ..».