الشيعة في مسارهم التاريخي - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٣٥٢ - و ممّا ورد عن الباقر و الصادق عليهما السّلام في أصالة الحلّ في المشتبه مع عدم العلم
عن درست بن أبي منصور، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس على خلقه أن يعرفوا، و للخلق على اللّه أن يعرّفهم، و للّه على الخلق إذا عرّفهم أن يقبلوا، إلى غير ذلك.
و ممّا ورد عن الباقر و الصادق عليهما السّلام في أصالة الحلّ في المشتبه مع عدم العلم
ما رواه الصدوق [١] و الشيخ الطوسي [٢] بإسنادهما عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
و روى الكليني [٣] عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي أيوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن عبد اللّه بن سليمان، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجبن؟فقال: سأخبرك عن الجبن و غيره كلّ ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
و عن أحمد [٤] بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد ابن الوليد، عن أبان بن عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن سليمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الجبن، قال: كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة.
و عن عليّ [٥] بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال، سمعته يقول: كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة أو المملوك يكون عندك و لعله حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك
[١] من لا يحضره الفقيه، الصدوق: ٣/٣٤١.
[٢] التهذيب، الشيخ الطوسي: ٩/٧٩.
[٣] الكافي، الكليني: ٦/٣٣٩.
[٤] م. ن.
[٥] م. ن.