تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٥٨ - خدشه در وجه اولويت مذكور
قوله: لكن يخدشها: ضمير مفعولى در « يخدشها » به اولويّت راجع است.
قوله: انّه يجوز ان تكون الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: لا يوجب تسلّطا لهما: ضمير در « لهما » به مرتهن و مستأجر راجع است.
متن:
فإن قلت: إنّ الفاسد و إن لم يكن له دخل في الضمان إلّا أنّ مقتضى عموم على اليد هو الضمان خرج منه المقبوض بصحاح العقود الّتي يكون مواردها غير مضمونة على القابض و بقي الباقي.
قلت: ما خرج به المقبوض بصحاح تلك العقود يخرج به المقبوض بفاسدها. و هي عموم ما دلّ على أنّ من لم يضمنه المالك، سواء ملّكه ايّاه بغير عوض، أو سلّطه على الانتفاع به، أو استأمنه عليه لحفظه، أو دفعه اليه لاستيفاء حقّه، أو العمل فيه بلا اجرة أو معها، أو غير ذلك فهو غير ضامن.
أمّا في غير التمليك بلا عوض اعني الهبة فالدليل المخصّص لقاعدة الضمان عموم ما دلّ على أنّ من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن، بل ليس لك أن تتهمه.
و أمّا في الهبة الفاسدة فيمكن الاستدلال على خروجها من عموم اليد بفحوى ما دلّ على خروج مورد الاستيمان، فإنّ استيمان المالك لغيره على ملكه اذا اقتضى عدم ضمانه له اقتضى التسليط المطلق عليه مجّانا عدم ضمانه بطريق اولى.
و التقييد بالمجّانيّة لخروج التسليط المطلق بالعوض كما في المعاوضات فإنّه عين التضمين.
فحاصل أدلّة عدم ضمان المستأمن: أنّ دفع المالك اليه ملكه على وجه لا يضمنه بعوض واقعي أعني المثل، أو القيمة، و لا جعلى فليس عليه ضمان.
ترجمه:
سؤال
اگر در مقام انتقاد و سؤال گفته شود:
عقد فاسد اگرچه دخالتى در ضمان ندارد ولى در عين حال مقتضاى عموم « على اليد» ضمان مىباشد منتهى از تحت اين عموم مالى كه در عقود صحيحه مقبوض است خارج شده يعنى قابض ضامن آن نيست و باقى موارد تحت اين عموم باقى هستند.