تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤١٦ - اقامه دليل بر ضمان مقبوض بعقد فاسد
قوله: و فى موضع آخر نسبه الى اصحابنا: ضمير مفعولى در « نسبه » به ضمان راجع است.
قوله: و يدلّ عليه النبوى المشهور: ضمير در « عليه » به ضمان راجع است.
قوله: فى الحكم التكليفى: مقصود وجوب ردّ مىباشد.
قوله: كما يقال: عليه دين: مثال است براى موردى كه ظرف به مال نسبت داده شده.
قوله: فانّ لفظة على حينئذ: كلمه « حينئذ » يعنى حين ينسب الظرف الى مال من الاموال.
قوله: و من هنا كان المتّجه: مشار اليه « هنا » صحّت استدلال بحديث شريف جهت اثبات ضمان مىباشد.
قوله: و يدلّ على الحكم المذكور ايضا قوله عليه السّلام: مقصود از حكم مذكور حكم بضمان مىباشد.
قوله: فى الامة المبتاعة الخ: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٤) ص (٥٩٢) باين شرح نقل كرده:
محمّد بن الحسن باسنادش، از على بن ابراهيم، از پدرش، از ابن ابى عمير، از جميل بن درّاج از بعضى اصحاب، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام فى رجل اشترى جارية فاولدها فوجدت الجارية مسروقة:
قال: يأخذ الجارية صاحبها و يأخذ الرّجل ولده بقيمته.
متن:
ثمّ إنّ هذه المسألة من جزئيّات القاعدة المعروفة: كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
و هذه القاعدة اصلا و عكسا و إن لم اجدها بهذه العبارة في كلام من تقدّم على العلّامة، إلّا أنّها يظهر من كلمات الشيخ رحمه اللّه في المبسوط، فإنّه علّل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة: بأنّه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه.
و حاصله أنّ قبض المال مقدما على ضمانه بعوض واقعي أو جعلي موجب للضمان.