تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٤٦ - طريق اطلاع بر قيمت مثل و اشكال در آن
مىدانند فلذا اگر چنين فردى از مثل نزد شخصى يافت شود آنرا قادح در صدق تعذّر نمىدانند چنانچه در مسئله پنجم بآن اشاره نموديم بنابراين بايد گفت:
هرموجودى كه وجودش در صدق تعذّر قادح نباشد فرض وجودش در مقام تقويم فاقد اعتبار بوده و نمىتوان قيمت در اينموجود را ملاك و مناط قرار داده و ضامن را مكلّف به پرداخت آن كرد.
شرح مطلوب
قوله: اذا بذل له عوض: ضمير در « له » به مثلى موجود عند من يستغنى عن بيعه راجع است.
قوله: بذل ذلك: مشار اليه « ذلك » عوض لا يبذله الراغبون مىباشد.
قوله: بازاء عتاق الخيل: يعنى اسب نجيب و اصيل.
قوله: لا يبذل هذا العوض: مقصود از « هذا العوض» عتاق الخيل مىباشد.
قوله: لو وجد هذا الفرد من المثل: مقصود الجمد فى الصيف الخ مىباشد.
قوله: فى التقويم: يعنى در مقام ملاحظه قيمت آن.
قوله: عند عدمه: ضمير مجرورى به كلّ موجود راجع است.
متن:
ثمّ إنّك قد عرفت أنّ للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكّنه و لو كان في غير بلد الضمان و كانت قيمة المثل هناك أزيد.
و أمّا مع تعذّره، و كون قيمة المثل في بلد التلف مخالفا لها في بلد المطالبة فهل له المطالبة بأعلى القيمتين ام يتعيّن قيمة بلد المطالبة ام بلد التلف؟ وجوه
و فصّل الشيخ في المبسوط في باب الغصب بأنّ إن لم يكن في نقله موؤنة كالنقدين فله المطالبة بالمثل، سواء أكانت القيمتان مختلفتين أم لا و ان كان في نقله موؤنة، فان كانت القيمتان متساويتين كان له المطالبة ايضا لانّه لا ضرر عليه في ذلك و الّا فالحكم ان يأخذ قيمة بلد التلف أو يصبر حتّى يوفيّه بذلك البلد ثمّ قال:
انّ الكلام فى القرض كالكلام فى الغصب و حكي نحو هذا عن القاضى ايضا فتدبّر.