تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٧٢ - دليل عدم ضمان در موارد مذكور
قوله: كان اللازم من ذلك: مشار اليه « ذلك » اقدام مشترى مىباشد.
قوله: انّ خراجه له: ضمير در « خراجه » به مبيع و در « له » به مشترى عود مىكند.
قوله: كما انّ الضمان عليه: يعنى على المشترى.
قوله: على هذا التقدير: يعنى على تقدير الفساد.
قوله: و مرجعه الى انّ الغنيمة الخ: ضمير در « مرجعه » به عدم اجتماع ضمان العين مع ضمان الخراج راجع است.
قوله: الا ترى انّها لو احترقت الخ: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (٣٥٥) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن الحسن باسنادش، از حسين بن سعيد، از صفوان، از اسحق بن عمّار قال:
حدّثنى من سمع ابا عبد اللّه عليه السّلام و سئله رجل و انا عنده، فقال:
رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء الى اخيه، فقال: ابيعك دارى هذه و تكون لك احبّ الىّ من ان تكون لغيرك على ان تشترط لى ان انا جئتك بثمنها الى سنة ان تردّ علّى.
فقال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها الى سنة ردّها عليه.
قلت: فانّها كانت فيها غلّة كثيرة فاخذ الغلّة لمن تكون الغلّة؟
فقال: الغلّة للمشترى، الا ترى انّه لو احترقت لكانت من ماله.
قوله: و نحوه فى الرهن: ضمير در « نحوه » به قوله عليه السّلام فى مقام الاستشهاد الخ راجع است.
قوله: كما حكم بضمان المقبوض بالسؤم: مقصود از « مقبوض بالسؤم» اينستكه مثلا زيد براى خريدن ظرف چينى به مغازه چينىفروشى رفته و ظرفى را كه از صاحب مغازه گرفته كه رؤيت نموده و در صورت بىعيب بودن آنرا بخرد سپس قبل از خريدن ظرف از دست وى بزمين افتاد و شكست در اينجا حكم اينستكه زيد ضامن ظرف است و اصطلاحا از ظرف مزبور به المقبوض بالسؤم تعبير مىكنند.
قوله: مع امضاء الشارع له: ضمير در « له » به التزام الشيئ على نفسه راجع است.
قوله: ما ذكرناه فى معنى الرواية: مقصود از « روايت » حديث الخراج بالضمان مىباشد.