تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٤٣ - ادله نفى ضرار و مدرك بودنشان براى قاعده ضمان
قوله: عن مقتضى اليد: مقصود از مقتضاى « يد » ضمان مىباشد.
قوله: من النقض: مقصود از نقض مورد افتراق اقدام از ضمان است كه قبلا مصنّف فرمودهاند: اذ قد يكون الاقدام موجودا و لا ضمان.
قوله: و الاعتراض: مقصود از اعتراض اين اشكال است كه مرحوم مصنّف قبلا بآن اشاره كرده و فرمودند:
و بالجملة فدليل الاقدام مع انّه مطلب يحتاج الى دليل لم نحصله منقوض طردا و عكسا.
قوله: و وجه انّ عمل العامل الخ: ضمير در « وجهه » به عدم استحقاق السابق اجرة المثل راجع است.
قوله: و لم يقع بامره: ضمير در « بامره » به الآخر راجع است.
قوله: و وجوب عوض عليه: ضمير در « عوضه » به عمل و در « عليه » به شخص راجع است.
قوله: لانّه ليس كالمستوفى له: ضمير در « لانّه » به عمل عود مىكند.
قوله: و لذا كانت شرعيّته على خلاف القاعدة: ضمير در « شرعيّته » به استحقاق عوض در سبق راجع است.
قوله: حيث انّه بذل مال فى مقابل الخ: ضمير در « انّه » به اعطاء عوض در سبق راجع است.
قوله: فى بابه: يعنى باب سبق.
متن:
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا من الضمان في الفاسد بين جهل الدافع بالفساد، و بين علمه مع جهل القابض.
و توهّم أن الدافع في هذه الصورة هو الّذي سلطه عليه و المفروض أنّ القابض جاهل.
مدفوع باطلاق النصّ و الفتوى، و ليس الجاهل مغرورا لأنّه أقدم على الضمان قاصدا و تسليط الدافع العالم لا يجعله امامة مالكيّة لأنّه دفعه على أنّه ملك المدفوع اليه، لا أنّه امانة عنده، أو عارية.
و لذا لا يجوز له التصرّف فيه، و الانتفاع به.