تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٤١ - ادله نفى ضرار و مدرك بودنشان براى قاعده ضمان
قوله: مع انّ مورد هذا التعليل: مقصود تعليل آوردن بقاعده اقدام است.
قوله: من المطلب: مقصود ضمان است.
قوله: نعم قوّى الشهيدان فى الاخير: مقصود از « اخير » بيع بلا ثمن و اجاره بلا اجرت مىباشد.
قوله: فى مثال البيع: يعنى بيع بلا ثمن.
قوله: منقوض طردا و عكسا: امّا طردا بخاطر آنكه بسا موردى كه اقدام نيست ولى ضمان وجود دارد همچون شرط ضمان مبيع در عقد بيع كه شرحش گذشت.
و امّا عكسا: بجهت آنكه بسا موردى كه اقدام وجود داشته ولى ضمان نمىباشد مانند تلف قبل از قبض كه ضمان مبيع بر عهده مشترى نمىباشد.
قوله: الّا ان يستدلّ على الضمان فيها: يعنى فى الاعيان.
متن:
ثمّ إنّه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ و من تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام، و الدخول عليه بيان أنّ العين و المنفعة التين تسلّمهما الشخص لم يتسلّمهما قبض مجّانا و تبرّعا حتّى لا يقضي احترامهما بتداركهما بالعوض كما في العمل المترّع به، و العين المدفوعة مجّانا، أو امانة، فليس دليل الإقدام دليلا مستقلّا، بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد في الأموال و احترام الأعمال.
نعم في المساكل ذكر كلا من الاقدام، و اليد دليلا مستقلّا فيبقى عليه ما ذكر سابقا من النقض و الاعتراض.
و يبقى الكلام حينئذ في بعض الأعمال المضمونة الّتي لا يرجع نفعها الى الضامن، و لم يقع بامره كالسبق في المسابقة الفاسدة، حيث حكم الشيخ و المحقّق، و غيرهما بعدم استحقاق السابق أجرة المثل، خلافا لآخرين.
و وجهه أنّ عمل العامل لم يعد نفعه الى الآخر، و لم يقع بامره ايضا.
فاحترام الأموال الّتي منهما الأعمال لا يقضي بضمان الشخص له، و وجوب عوضه عليه، لأنّه ليس كالمستوفي له، و لذا كانت شرعيّته على خلاف القاعده، حيث إنّه بذل مال في مقابل عمل لا ينفع الباذل.
و تمام الكلام في بابه.