تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٨٨ - حكم صور تعليق
كذلك لا يضرّ تعليق العقد بما هو معلّق عليه في الواقع فتعليقه ببعض مقدّماته كالالتزام ببعض غاياته فكما لا يضرّ الالتزام بما يقتضي العقد الزامه، كذلك التعليق بما كان الاطلاق معلّقا عليه، و مقيّدا به.
و هذا الوجه و إن لم ينهض لدفع محذور التعليق في انشاء العقد لأنّ المعلّق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتّب الاثر الشرعى على العقد، دون إنشاء مدلول الكلام الّذى هو وظيفة المتكلّم، فالمعلّق في كلام المتكلّم غير معلّق في الواقع على شيئ، و المعلّق على شيئ ليس معلّقا في كلام المتكلّم على شيئ، بل و لا منجّزا، بل هو شيئ خارج عن مدلول الكلام إلّا أنّ ظهور ارتضاء الشيخ له كاف في عدم الظنّ بتحقّق الاجماع عليه مع أنّ ظاهر هذا التوجيه لعدم قدح التعليق يدلّ على أنّ محلّ الكلام فيما لم يعلم وجود المعلّق عليه و عدمه فلا وجه لتوهّم اختصاصه بصورة العلم.
و يؤيّد ذلك أنّ الشهيد في قواعده جعل الأصحّ صحّة تعليق البيع على ما هو شرط فيه كقول البائع: بعتك إن قبلت.
و يظهر منه ذلك ايضا في أواخر القواعد.
ترجمه:
كلامى را كه مرحوم شيخ از برخى عامّه نقل نمود اگرچه صرفا در مقام حكايت بوده ولى على الظاهر آنرا پسنديده و اختيار كرده است و حاصلش اينستكه:
همانطورى كه اشتراط برخى از لوازم عقد كه بر آن مترتّب هستند مضرّ نيست تعليق عقد بآنچه در واقع بر آن معلّق است نيز ضررى ندارد لذا تعليق عقد به برخى از مقدّماتش همچون التزام به بعضى از غايات آن مىباشد پس همانطورى كه التزام بآنچه عقد مقتضى الزام بآن است اشكالى ندارد عينا تعليق بآنچه اطلاق بر آن معلّق و مقيّد است ايرادى نخواهد داشت.
البتّه اين وجه و بيان اگرچه براى دفع محذور و اشكال تعليق در انشاء عقد صلاحيّت ندارد ولى در عين حال ظاهر پسنديدن و اختيار شيخ (ره) نسبت بآن كافى است كه ظنّ باجماع بر عدم جواز تعليق پيدا نكنيم.
امّا جهت عدم صلاحيّت اين وجه براى دفع محذور مزبور اينستكه: