مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٥٧ - الرابع إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها
يخش شيئا قال: نعم إنشاء، و خبر الحسين ابن ابى العلاء عن الصادق عليه السّلام عن الحجامة للصائم قال عليه السّلام: نعم إذا لم يخف ضعفا و خبر عمار بن موسى عن الصادق عليه السّلام في الصائم ينزع ضرسه قال: لا و لا يدمي فاه و لا يستاك بعود رطب، و مرسل الصدوق قال و كان أمير المؤمنين عليه السّلام يكره ان يحتجم الصائم خشية أن يغشى عليه فيفطر، و المروي في العيون عن الرضا عليه السّلام عن آبائه عليه السّلام عن أمير المؤمنين ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن و هو صائم الحمام و الحجامة و المرأة الحسناء، و خبر سعيد الأعرج عن الصادق عليه السّلام عن الصائم يحتجم فقال: لا بأس الا ان يتخوف على نفسه الضعف، و خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان فإني أكره أن يغرر بنفسه الا ان لا يخاف على نفسه و انا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا، و هذه الاخبار دالة على كراهة إخراج الدم المضعف في الجملة إلا انه ينبغي البحث عن أمور (الأول) أكثر هذه الاخبار واردة في الحجامة، لكن الأقوى تعميم الحكم بالنسبة إلى مطلق إخراج أدم و لو بغير الحجامة و ذلك لخبر عمار بن موسى الناهي عن نزع الضرس و ادماء الفيه مضافا الى التعليل في مورد الحجامة أيضا بتخوف الفساد أو حصول الضعف أو ثوران المرة حيث ان القاعدة في الحكم الوارد في مورد المعلل بعلة هي تسريته الى غير مورد وروده مما يسرى فيه العلة كما انه يوجب قصره في مورده مما يجرى فيه العلة فإذا قال لا تأكل الرمان لانه حامض توجب العلة تسرية الحكم الى الحامض من غير الرمان و عدم سرايته الى غير الحامض من الرمان بل الأقوى التعميم بغير إخراج الدم مما يورث شيئا من ذلك، (الثاني) ظاهر بعض هذه الاخبار و ان كان هو النهي عن إخراج الدم المضعف