مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٥٣ - مسألة ١٧ - لا تجب كفارة العبد على سيده
واحد من الأصحاب، و في الجواهر بل لا أجد فيه خلافا الا عن المحكي عن التذكرة فقال:
بتكرارها بتكرر السنة قياسا على السنة الأولى التي أوجبت المد عن كل يوم، و لا يخفى ما فيه من الضعف.
[مسألة ١٦- يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد بفقير واحد]
مسألة ١٦- يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد بفقير واحد فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد.
و ذلك لإطلاق دليله كما تقدم في مطاوي الأخبار السابقة ففي صحيح ابن مسلم:
و تصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين.
و في خبر ابى الصباح: عليه ان يصوم و ان يطعم كل يوم مسكينا. و نحوهما غيرهما، فإطلاق المسكين في قوله عليه السّلام: على مسكين و قوله: كل يوم مسكينا يشمل المسكين الذي اطعمه ليوم واحد أو لأيام متعددة كما يشمل ما إذا كانت الفدية فدية الاستمرار أو فدية التهاون في القضاء، و هذا بخلاف كفارة الإفطار في شهر رمضان إذا أراد الإطعام أو تعين، فإن إطعام ستين مسكين لا يصدق على إطعام مسكين واحد ستين مرة.
[مسألة ١٧- لا تجب كفارة العبد على سيده]
مسألة ١٧- لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة التأخير و كفارة الإفطار، ففي الأول ان كان له مال و اذن له السيد اعطى من ماله، و الا استغفر بدلا عنها، و في كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال و الاذن من السيد، و ان عجز فصوم ثمانية عشر يوما، و ان عجز فالاستغفار.
لا تجب كفارة العبد على سيده لان الواجب على السيد نفقة عبده، و الكفارة ليست من نفقته، كما لا تجب كفارة الزوجة على زوجها و لا كفارة ما عداها من واجبي النفقة على من تجب النفقة عليه من غير فرق في ذلك بين كفارة تأخير القضاء أو كفارة الإفطار فيما تجب الكفارة به، و لا في كفارة التأخير بين فدية الاستمرار اى استمرار المرض بين الرمضانين أو فدية التهاون اى ترك الصوم فيما بين الرمضانين مع تحقق البرء و الصحة. ففي كفارة التأخير ان كان للعبد مال و اذن له مولاه في صرف ماله في