مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٣٣ - مسألة ٢٥ - يجوز السفر في شهر رمضان
الراوي منهم، و ثالثة بكونه في مورد كفارة اليمين فلا يعم ما عداها. و الجواب عن الأول ظاهر بعد كون ضعف الخبر مجبورا بالعمل على ما هو البناء في حجية الخبر و عن الثاني بعدم موافقته مع فتوى أبي حنيفة لاشتراط جواز الصرف فيما دون العدد في هذا الخبر بعدم وجدان غير الرجل و الرجلين و هو مناف مع فتوى أبي حنيفة من إطلاق الاجتزاء.
و عن الثالث بالدلالة السياقية على كون الحكم في مطلق الكفارة كك بإلغاء خصوصية المورد و هو كفارة اليمين عرفا، أو بعدم القول بالفصل، نعم ظاهر الخبر و بعض الفتاوى ملاحظة التعدد في الأيام، و قال في الجواهر: و لا ريب انه أحوط، أقول: و يمكن ان يكون ملاحظة التعدد في الخبر بالنظر الى الإشباع فإنه من المستحيل عادة إشباع شخص واحد ستين مرة أو عشر مرات دفعة كما يومي اليه قوله: فليتكرر عليهم حتى يستكمل العشرة، و ان كان يبعده قوله: فيعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا، و كيف كان فلا ريب في ان ملاحظة تعدد الأيام أحوط.
(الأمر الرابع) قد تقدم منا جواز الإعطاء إلى الصغار كالكبار، و انه في الإشباع يحسب كل صغير شخصا واحدا في حال الانضمام مع الكبار، و يحسب الاثنان بواحد في حال الانفراد و في التسليم يحسب كل صغير شخصا واحدا مطلقا في حال الانضمام و الانفراد للإجماع عليه كما تقدم.
[مسألة ٢٥- يجوز السفر في شهر رمضان]
مسألة ٢٥- يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة و لو كان للفرار من الصوم لكنه مكروه.
المشهور بين الأصحاب جواز السفر في شهر رمضان، و ان كان على كراهة الى ان يمضى من الشهر ثلاثة و عشرون يوما فتزول الكراهة، و المحكي عن ابى الصلاح عدم جوازه مختارا إذا دخل شهر رمضان، و ما عليه المشهور هو المعول، و يدل على جوازه أخبار كثيرة.
كخبر محمد بن مسلم المروي في الفقيه عن الباقر عليه السّلام انه سئل عن الرجل