مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٠٥ - مسألة ١٨ - إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا
بامرئة بحذف الضمير، و قال: و كأنه سهو منه (قده)، لان الموجود في كتب الاخبار و كذا في كتب الفروع إثبات الضمير كما نقلناه انتهى ما في الحدائق، أقول فعلى ما هو المضبوط من لفظ الخبر في كتب الأصول و الفروع ينبغي القطع بعدم شمول الخبر للأمة و لا الأجنبية لعدم صدقها عليهما، إذ لا يقال لهما انهما امرأة الرجل، و هذا في الأجنبية ظاهر، و في الأمة أيضا كك، و مع كون الحكم مخالفا مع القواعد و الأصول يلزم الاقتصار على مورد دليله، و لنعم ما في المعتبر في الرد على الشيخ قده في ذهابه الى ثبوت الحكم في النائمة حيث يقول ذلك الحكم ثابت على خلاف الأصل و لا يلزم من ثبوته في مورد لوجود الدلالة ثبوته في مورد أخر مع عدمها انتهى ما في المعتبر، و على ما ينسب إلى الإيضاح فالظاهر أيضا كذلك، لان اندراج الأمة في المرأة ممنوع لانسباق المزوجة من المرأة كما تنسبق المزوجة من الزوجة أيضا، و دعوى إلحاقها بالمزوجة و ان لم تكن مندرجة فيها ضعيفة هذا بالنسبة إلى الأمة، و اما الأجنبية فقد يقال بإلحاقها بالمزوجة لا غلظية إكراهها على الجماع، و فيه ان اغلظية اكراه الأجنبية و ان كانت مما لا ريب فيها الا ان كونها موجبة لوجوب كفارتها على المكره ممنوع، لاحتمال ان تكون الاغلظية موجبة لسقوط الكفارة إذ قد يكون عظم الذنب موجبا لسقوط التكفير لعدم قبوله له، إذ الكفارة انما هي للتدارك لما صدر منه من الخطيئة و هي قد لا تقبل التدارك كما في ترك الحج مع الاستطاعة إليه حيث انه ورد في تاركه بان اللّه غنى عن العالمين، و لم يبين له حدا و لا كفارة، لكن في الجواهر ان الانصاف قوة القول بها، فالاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا لو أكرهها على انها زوجته ثم بان أنها أجنبية، إذ لا عظم فيه ح للذنب كما لا يخفى انتهى، و لعل المصنف قده الى ذلك يشير بالاحتياط في قوله لا سيما فيما إذا تخيل انها زوجته و اللّه العالم.
[مسألة ١٨- إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا]
مسألة ١٨- إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك و كانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع و ان فعل