مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٩٥ - مسألة ١٠ - لو علم انه اتى بما يوجب فساد الصوم
و كذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.
قال في المسالك و الأكل و الشرب مختلفان و يتعددان بتعدد الازدراد و الجماع بالعود بعد النزع، و ما افاده بعيد في الغاية، بل الظاهر صدق الوحدة عرفا على ما يقع في مجلس واحد بحيث تصدق عليه الوحدة عرفا و لو كان من الأكل و الشرب و كان المشروب و المأكول مختلفة الأصناف في سفرة واحدة كما ان تكرار الإدخال و الإخراج لا يوجبان التكرر مع صدق الوحدة عرفا بان كان تكررهما في جماع واحد و قد ظهر مما ذكرناه حكم ما في المسألة الاتية.
[مسألة ٨- في الجماع الواحد إذا أدخل و اخرج مرات]
مسألة ٨- في الجماع الواحد إذا أدخل و اخرج مرات لا تتكرر الكفارة و ان كان أحوط.
[مسألة ٩- إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة]
مسألة ٩- إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة و كذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع.
إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع فعلى احتمال عدم تكرر الكفارة بتكرر الجماع لا ينبغي التأمل في الاكتفاء بالتكفير الواحد و هذا ظاهر و على القول بتكررها بتكرر الجماع فالظاهر أيضا كذلك لان تعددها انما هو بتعدد الجماع لا بتعدد غيره و لا بتعدد المفطر من الجماع و غيره، و دعوى ظهور دليله في سببية كل فرد من الجماع للتكفير و لو لم يتعدد الجماع ممنوعة، و منه يظهر انه لو جامع أولا ثم اتى بمفطر غير الجماع يكفيه التكفير الواحد قطعا، و إذا أفطر أولا بالحرام ثم أفطر بالحلال تكفيه كفارة الجمع، و لو انعكس ففي وجوب الجمع تأمل لكون كفارة الجمع في الإفطار بالحرام، و مع تأخر تناول الحرام لا يكون الإفطار بالحرام بل الإفطار تحقق بالأول منهما و هو الحلال نعم يجب الإمساك في بقية اليوم لكن لم يقم دليل على وجوب الكفارة بتركه لتناول المفطر فضلا عن وجوب الجمع في تناول الحرام، اللهم الا ان يقال باستفادة وجوب كفارة الجمع بتناول الحرام في شهر رمضان و لو وقع الإفطار بغيره و هو بعيد و ان لا يخلو عن الاعتبار.
[مسألة ١٠- لو علم انه اتى بما يوجب فساد الصوم]
مسألة ١٠- لو علم انه اتى بما يوجب فساد الصوم و تردد بين ما يوجب