جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٥٠ - الفصل الرابع في مسقطات الشفعة
بالشفعة، (١) و كذا لو كان الوارث شريكا للمورث فبيع نصيب المورّث في الدين. (٢)
و لو اشترى شقصا مشفوعا و وصّى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة لسبق حقه، و يدفع الثمن إلى الورثة و بطلت الوصية لتعلقها بالعين لا البدل. (٣)
و لو وصّى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول
المطالبة بالشفعة.
[١] لأن البيع في الحقيقة لملك الوارث، بناء على انتقال التركة إليه بالموت [١].
قوله: (و كذا لو كان الوارث شريكا للمورث فبيع نصيب المورّث في الدين).
[٢] أي: لا شفعة للوارث لمثل ما قلناه، و يحتمل أن يكون للوارث الشفعة، لأن البيع على الميت إنما كان بسبب دينه الذي يثبت عليه في حال الحياة، فصار البيع كأنه قد وقع في حال الحياة و الوارث كان شريكه في حال الحياة فتثبت له الشفعة، و يضعف بأن التركة تنتقل بالموت الى الوارث، و من ثم كان له أن يقتضي الدين من عنده و يمنع من البيع، فإذا بيع بعض ماله فكيف يستحق شفعته؟!
قوله: (و لو اشترى شقصا مشفوعا و وصّى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة، لسبق حقه و يدفع الثمن إلى الورثة و بطلت الوصية لتعلقها بالعين لا البدل).
[٣] فإن جميع التصرفات من المشتري للشفيع الأخذ بالشفعة فيبطلها.
قوله: (و لو وصّى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل
[١] في «م»: بالموت و شبهه.