جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٦ - الفصل الثاني في الزيادة
المثلة. (١)
و لو أدخل فصيلا في بيته، أو دينارا في محبرته و عسر إخراجه كسر عليه و إن نقصت قيمته عنها، (٢) و لو لم يكن بفعله غرم صاحب الفصيل و الدينار الأرش، سواء كان بفعله أو لا. (٣) و لو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة و أمكن إخراجه بكسره كسر. (٤)
[١] المنهي عنها، و من وجوب رد الملك الى مالك، و إنا في هذا من المتوقفين.
قوله: (و لو ادخل فصيلا في بيته، أو دينارا في محبرته و عسر إخراجه كسر عليه و إن نقصت قيمته عنها).
[٢] أي: كسر كل من الباب و المحبرة و إن لم يكن المرجع بينا، لأنه عاد بفعله هذا، سواء كان الفصيل و الدينار انقص قيمة مما يكسر أم لا.
قوله: (و لو لم يكن بفعله غرم صاحب الفصيل و الدينار الأرش، سواء كان بفعله أو لا).
[٣] اي: و لو لم يكن ذلك بفعل صاحب البيت و المحبرة غرم صاحب الفصيل و الدينار أرش الكسر، لأنه لتخليص ماله، سواء كان ذلك بفعله أو بفعل غيره، لكن لا بد أن يكون غاصبا للدينار و الفصيل، فإن الغاصب يجب عليه إيصال الملك الى مالكه و جميع مؤذن ذلك.
قوله: (و لو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة و أمكن إخراجه بكسره و هو كسر).
[٤] لوجوب ارتكاب أخف الضررين عند التعارض، و هذا إذا لم تكن محبرة الغاصب، و لا يبعد أن يقال: إن الدينار يقبل العلاج و الإصلاح بسرعة و سهولة، إذ ليس إلا تجديد السكة بخلاف المحبرة، فيكسر الدينار زادت قيمته أو نقصت، نعم لو زاد نقصه على قيمة نقصان المحبرة اتجه كسرها و ضمان الأرش.