جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٥ - ه لو باع أحد الأربعة و عفا آخر فللآخرين أخذ المبيع
و على الآخر للأول نصف سدس الثاني و ثلث الثالث، و للثاني ثلث الثالث فتصح من ستة و ثلاثين: للشفيع تسعة و عشرون، و للأول خمسة، و للثاني اثنان. (١)
[ه: لو باع أحد الأربعة و عفا آخر فللآخرين أخذ المبيع]
ه: لو باع أحد الأربعة و عفا آخر فللآخرين أخذ المبيع. (٢)
و لو باع ثلاثة في عقود ثلاثة، و لم يعلم الرابع و لا بعضهم ببعض فللرابع الشفعة في الجميع، (٣)
أرباع سدس الثاني و اثنا عشر ثلاثة أخماس سدس الثالث، و ذلك ما ذكره و منه يعلم الباقي.
قوله: (و على الآخر للأول نصف سدس الثاني و ثلث الثالث، و للثاني ثلث الثالث فتصح من ستة و ثلاثين، للشفيع تسعة و عشرون، و للأول خمسة، و للثاني اثنان).
[١] أي: على القول الآخر: و هو أن الشفعة مع الكثرة على عدد الرؤوس للشفيع نصف سدس الثاني مع سدس الأول جميعه و ثلث سدس الثالث، و للأول و الثاني ما ذكره فتصح من ستة و ثلاثين، لأن الأصل ستة و قد انكسر السدس تارة في مخرج النصف و تارة في مخرج الثالث و هما متباينان، و مضروبهما ستة، و مضروبها في الأصل ستة و ثلاثون، للشفيع بالشركة ثمانية عشر، و بالشفعة ستة و ثلاثة و اثنان، و ذلك ما ذكره، و الباقي ظاهر.
قوله: (لو باع أحد الأربعة و عفا آخر فللآخرين أخذ المبيع).
[٢] أي: بالشفعة لانحصار الشفعة فيهما.
قوله: (و لو باع ثلاثة في عقود ثلاثة و لم يعلم الرابع و لا بعضهم ببعض فللرابع الشفعة في الجميع).
[٣] إنما قيد بعدم علم بعضهم ببعض، لأن من باع ملكه بعد علمه