جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٤ - د لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع
فحينئذ للشفيع سدس الأول و ثلاثة أرباع سدس الثاني و ثلاثة أخماس الثالث، (١) و للأول ربع سدس الثاني و خمس الثالث، و للثاني خمس الثالث فتصح من مائة و عشرين: للشفيع مائة و سبعة، و للأول تسعة، و للثاني أربعة، (٢)
فلا يستويان. ثم إن فرض الاستحقاق في هذه المواضع مشروط بعدم منافاة الفور على القول بالفورية.
قوله: (فحينئذ للشفيع سدس الأول و ثلاثة أرباع سدس الثاني و ثلاثة أخماس الثالث).
[١] أي: فحين إذا قلنا بالثبوت لكل من المشتري الأول و الثاني و ان أخذ منهم فللشفيع سدس الأول، أي: سهمه الذي اشتراه، أعني: ثلث النصف و هو سدس الأصل و ثلاثة أرباع سدس الثاني، لأن شريكه فيه الأول و سهمه سدس، و سهم الشفيع نصف فتكون سهامها أربعة، فإذا وزع على السهام كان قسط الشفيع ثلاثة أرباع، و كذا ثلاثة أخماس سهم الثالث، لأن له شريكين الأول و الثاني و لكل منهما سدس إذا جمعا الى ماله و هو النصف كانت السهام خمسة فنصيبه بالتوزيع ثلاثة أخماس.
قوله: (و للأول ربع سدس الثاني و خمس الثالث و للثاني خمس الثالث فيصح من مائة و عشرين: للشفيع مائة و سبعة و للأول تسعة و للثاني أربعة).
[٢] إنما كان للأول ربع سدس الثاني و خمس الثالث، لأن شريكه في الأول هو الشفيع و استحق ثلاثة أرباع، و في الثاني شريكه الشفيع و الثالث و للشفيع ثلاثة أخماس و للآخر خمس و له خمس الثالث، و إنما كانت من مائة و عشرين، لان مخرج السهام المبيعة ستة و قد انكسر السدس تارة في مخرج الربع و تارة في مخرج الخمس، و هما متباينان و مضروبهما- و هو عشرون في ستة- مائة و عشرون، للشفيع ستون بالشركة و عشرون سدس الأول، و خمسة عشر ثلاثة