جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧٣ - الأول في النقصان
الغصب الى حين دفع البدل، (١) و النماء المنفصل فيما بينهما للمالك، و كذا المتصل فيضمنه الغاصب لو زال، (٢) و كذا المتصل و المنفصل على اشكال إذا تجدد بعد دفع البدل، (٣)
الى حين دفع البدل).
[١] لا ريب في ذلك، لأن يد الغاصب حينئذ يد عدوان محض و قد سبق تعيين الأجرة، أما بعد دفع البدل) [١] فهل تجب الأجرة أم لا؟ سبق في مسألة الآبق إشكال في أجرته بعد دفع القيمة، و الذي يقتضيه النظر في الموضعين الوجوب، لبقاء الغصب كما كان.
نعم على القول بأن للغاصب حبس المغصوب الى أن يقبض البدل يتأتى عدم وجوب الأجرة بعد دفعة القيمة، و لا يتأتى عدم استحقاق المالك نماء العين إلا على القول بثبوت البدلية، و خروج العين عن ملك المالك.
قوله: (و النماء المنفصل فيما بينهما للمالك، و كذا المتصل فيضمنه الغاصب لو زال).
[٢] لا ريب في ذلك أيضا، لأنه نماء ملك المالك.
قوله: (و كذا المتصل و المنفصل على اشكال إذا تجدد بعد دفع البدل).
[٣] ينشأ: من أنه تجدد بعد براءته من العين بعد دفع القيمة، و لم يثبت يده عليه، و من أن الدفع إنما كان لمكان الحيلولة و هو لا يقتضي البراءة. و الأصح استحقاق الرجوع به أيضا على الغاصب، استصحابا لما كان الى أن يعلم المزيل.
[١] لم ترد في «م».