جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٥ - الرابع الرد
و يستقر الضمان على الواصف، (١) إلا أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع عليه لو رجع عليه المالك. (٢)
و لو أقام كل منهما بينة بعد الدفع إلى الأول و لا ترجيح أقرع، (٣) فإن خرج الثاني انتزعت من الأول. (٤)
وجوبه؟ احتمله في التذكرة [١]، و هو متوجه، لأن شهادة العدل الموثوق به أقوى من الوصف.
قوله: (و يستقر الضمان على الواصف).
[١] لأن التلف في يده، و لأنه عاد غار.
قوله: (إلا أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع عليه لو رجع عليه المالك).
[٢] لاعترافه بكون الأخذ منه ظلما.
قوله: (و لو اقام كل منهما بينة بعد الدفع إلى الأول و لا ترجيح أقرع).
[٣] لأنه أمر مشكل، لانتفاء الأولوية و امتناع الحكم بهما و دفعهما.
قوله: (فإن خرج الثاني انتزعت من الأول).
[٤] إنما ينتزع بعد إحلافه، فإن كل من خرج اسمه بالقرعة يستحقها بيمينه، نص عليه في التذكرة [٢]. فإن امتنع احلف الآخر، فإن امتنع احتمل إبقاؤها أمانة عليهما حتى يصطلحا، أو على غيرهما، ذكره المصنف في التذكرة [٣].
[١] التذكرة ٢: ٢٦٤.
[٢] التذكرة ٢: ٢٦٥.
[٣] المصدر السابق.