جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٧ - الرابع الرد
و الزيادة المنفصلة و المتصلة في الحول للمالك، (١) و في تبعيته اللقطة نظر، أقربه ذلك، (٢) و بعده للملتقط إن تجددت بعد نية التملك، و إلّا فكالأول (٣) و لو رد العين لم يجب رد النماء، (٤)
نفسها من القيمة، و على ما اخترناه فالواجب رد العين مع الأرش فيجب قبولها.
قوله: (و الزيادة المنفصلة و المتصلة في الحول للمالك).
[١] لأنها نماء ملكه.
قوله: (و في التبعية للقطة نظر أقربه ذلك).
[٢] ينشأ: من أن النماء تابع للأصل، و من اختصاص العين بمعنى الالتقاط بخلاف النماء. و وجه القرب: إن الفرع لا يزيد على أصله، و قد استحق الملتقط تملك العين، فمقتضى التبعية يستحق تملك النماء، لأن الفرض تجدده بعد استحقاق تملك الأصل و إن كان التعريف شرطا، فإذا عرّف الأصل حولا تملّك الجميع إن شاء على الأقرب.
قوله: (و بعده للملتقط إن تجددت بعد نية التملك، و إلا فكالأول).
[٣] أي: و بعد الحول إذا تجددت الزيادة يكون للملتقط، لأنها نماء ملكه و هذا إذا كان تجددها بعد نية التملك و إلا- أي: و إن لم يكن بعد نية التملك- فكالأول، و هو المتجدد في الحول، فيكون في التبعية الاشكال، و الأقرب هنا ما هو الأقرب هناك.
قوله: (و لو رد العين لم يجب رد النماء).
[٤] لأنه نماء ملكه و إن قلنا بوجوب رد العين إذا جاء المالك، لأن تزلزل الملك لا ينافي ثبوته، كما في البيع في زمان الخيار، و هذا إنما هو في النماء المنفصل دون المتصل.