كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٩٥
و وقته بعد خروج النجاسة أو استحالتها و إن تفرّقت، و لو كانت شعرا، استوعب و إن استغرق الماء، فإن استمرّ، عطّلت إن نجّسناها، و إلّا دلو خرج فيه. (١)
و لا ينجس بقرب البالوعة، و سنّ التباعد بخمس مع الصلابة أو فوقية البئر، و إلّا فسبع. (٢)
[وقت النزح بعد خروج النجاسة أو استحالتها]
قوله رحمه اللّه: (و وقته بعد خروج النجاسة أو استحالتها و إن تفرّقت، و لو كانت شعرا، استوعب و إن استغرق الماء، فإن استمرّ، عطّلت إن نجّسناها، و إلّا دلو خرج فيه).
[١] أقول: هذه المسألة ظاهرة، لأنّ النزح قبل إخراج النجاسة و استحالتها لا فائدة فيه، و لا بدّ من إخراج جميع أجزاء النجاسة قبل النزح.
و إن كان شعر نجس العين، فلا بدّ من استيعاب إخراج جميع الشعر و إن استغرق جميع الماء، و يكفي غلبة الظنّ.
فإن استمرّ خروجه و تعذّر استغراق جميع الماء [١]، لغزارته، عطّلت حتى يظنّ استحالته.
هذا مع الحكم بنجاسة البئر، و على القول بعدم النجاسة يحكم بنجاسة دلو خرج فيه الشعر، و طهارة ما لا يخرج فيه.
[عدم نجاسة البئر بقرب البالوعة]
قوله رحمه اللّه: (و لا ينجس بقرب البالوعة، و سنّ التباعد بخمس مع الصلابة أو فوقية البئر، و إلّا فسبع).
[٢] أقول: أمّا عدم النجاسة: فلأنّ ماءها في الأصل طاهر، و لا يحكم بنجاسته [٢] إلّا مع العلم.
[١] أي: تعذّر استغراق الإخراج لجميع الماء.
[٢] في «ش ٣»: بنجاستها.