كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٧٠
و يجوز قبيعة السيف و نصله، و حلقة الاذن، و السلسلة، و ضبّة الإناء من الفضّة لا من الذهب (١).
و أجيب بأنّ انتزاع الماء من الآنية استعمال، لكنّه ليس جزءا من الطهارة، لأنّ الطهارة إنّما تقع بعد انقضاء ذلك الاستعمال، فلا يكون له تأثير في بطلان الطهارة، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة، لأنّ التصرّف فيها جزء من الصلاة، لأنّها قيام و قعود و ركوع و سجود، و هو منهيّ عنه في المكان المغصوب.
[عدم حرمة استعمال قبيعة السيف و نعله من الفضّة]
قوله رحمه اللّه: (و يجوز قبيعة السيف و نصله، و حلقة الاذن، و السلسلة، و ضبّة الإناء من الفضّة لا من الذهب).
[١] أقول: استثنى المصنّف من التحريم ثلاثة أشياء:
[حكم استعمال قبيعة السيف و نعله من الفضّة]
الأوّل: قبيعة السيف و نعله من الفضّة، لما روي عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «كان نعل سيف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قائمته فضّة» [١].
و هل يجوز من الذهب؟ قال الشهيد: و في طريق قويّ عن الصادق عليه السّلام: «تحلية السيف من الذهب و الفضة» [٢] [٣]. و هو ظاهر العلّامة في (النهاية) [٤].
[١] الكافي ٦: ٤٧٥- ٤، الوسائل ٥: ١٠٥، الباب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس، الحديث ٢.
[٢] الكافي ٦: ٤٧٥- ٥، الوسائل ٥: ١٠٤- ١٠٥، الباب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس، الحديث ١، و فيهما: «ليس بتحلية السيف بأس بالذهب و الفضّة».
[٣] الذكرى: ١٨.
[٤] نهاية الإحكام ١: ٢٩٩.