كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٨٩
و يقدّم على الدّين إن لم يكن مرهونا أو جانيا، أو مبيعا تلف ثمنه المعيّن، أو فلس، أو مات قبل قبضه، أو مضت له ثلاثة و لم يقبض و لا ثمنه، أو عينا حبسها خيّاط و شبهه على الأجرة و لم يفضل بعدها قدره. (١)
بأن نذر أن يكفّن ميّتا، صرف إلى غيره، و إذا عاد إليه لتعيّن المنذور له، فالأفضل الصدقة به.
[يقدّم الكفن على الديون و الوصايا]
قوله رحمه اللّه: (و يقدّم على الدّين إن لم يكن مرهونا أو جانيا، أو مبيعا تلف ثمنه المعيّن، أو فلس، أو مات قبل قبضه، أو مضت له ثلاثة و لم يقبض و لا ثمنه، أو عينا حبسها خيّاط و شبهه على الأجرة و لم يفضل بعدها قدره).
[١] أقول: يقدّم الكفن على الديون و الوصايا، لقول الصادق عليه السّلام:
«يقدّم الكفن على جميع الديون و الوصايا» [١].
و لو ضاقت التركة، قدّم الكفن و ضاع الدّين.
و لو كان الكفن أو قدره مرهونا، استقرب الشهيد في (البيان) تقديم الكفن، لأنّ استيفاء الدّين ممّا يفضل عن الكفن [٢].
و اختار المصنّف تقديم الدّين، لسبق تعلّقه به.
أمّا العبد الجاني: فالجناية مقدّمة عندهما [٣]، لسبق تعلّق الجناية.
[١] الكافي ٧: ٢٣- ٣، الفقيه ٤: ١٤٣- ٤٨٨، التهذيب ٩: ١٧١- ٦٩٨، الوسائل ١٩: ٣٢٩، الباب ٢٨ من كتاب الوصايا، الحديث ١.
[٢] البيان: ٧٣- ٧٤.
[٣] أي: المصنّف و الشهيد. انظر البيان: ٧٤.