كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦٥
و لو أمكن الصبّ فيه، اكتفي به عن الدلك.
و في الجنين مع اتّصاله لا إن انفصل بعد أربعة و إن سقط، و فيما خلا عن العظم أو سقط لدونها، و يلفّان في خرقة. و في المرجوم و المقتول قودا أو حدّا، و المصلوب مع تقديمه كهيئته بعده. و لا تسقط الجنابة هنا، و إنّما تجزئ إذا مات بالسبب بعده، فلو عفي عنه ثمّ تجدّد مثله، أعاد، لا إن تقدّما ثمّ عفي أحدهما بعد اغتساله له فأراده الآخر. و كذا لو مات أو قتل ظلما، لا إن أحدث و إن كان أكبر، بل يأتي بما وجب لنفسه و إن سقط بالموت.
و في الشهيد إذا مات في المعركة بالقتال و إن أكل، لا إن حمل حيّا و إن قضي بموته، و يدفن بثيابه، و يمنع الوليّ من إبدالها،
و لو أمكن الصبّ فيه، اكتفي به عن الدلك. و في الجنين مع اتّصاله لا إن انفصل بعد أربعة و إن سقط، و فيما خلا عن العظم أو سقط لدونها، و يلفّان في خرقة. و في المرجوم و المقتول قودا أو حدّا، و المصلوب مع تقديمه كهيئته بعده. و لا تسقط الجنابة هنا، و إنّما تجزئ إذا مات بالسبب بعده، فلو عفي عنه ثمّ تجدّد مثله، أعاد، لا إن تقدّما ثمّ عفي أحدهما بعد اغتساله له فأراده الآخر. و كذا لو مات أو قتل ظلما.
لا إن أحدث و إن كان أكبر، بل يأتي بما وجب لنفسه و إن سقط بالموت. و في الشهيد إذا مات في المعركة بالقتال و إن أكل، لا إن حمل حيّا و إن قضي بموته، و يدفن بثيابه، و يمنع الوليّ من إبدالها،